للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الدليل الثاني عشر: عن عائشة في الذي يزني بالمرأة ثم يتزوجها قالت: «لَا نَرَى إِلَّا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا» (١).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الدليل الثالث عشر: لا يؤمن أن تأتى بولد من الزنا فتلحقه به نسبًا وتورثه ماله (٢).

الرد: الأصل أنَّ الولد للفراش إلا إذا نفاه الزوج فيلاعن.

الترجيح: يترجح لي حرمة الإمساك بعصمة امرأة عرف عنها الزنا ووجوب مفارقتها بطلاق أو خلع ما دامت على هذه الحالة لما تقدم، والله أعلم.


(١) رواه:
١ - عبد الرزاق (١٢٨٠٢) عن ابن التيمي والقاضي إسماعيل في أحكام القرآن (٢٦١) حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة يرويانه عن داود بن أبي هند ورواه عبد الرزاق (١٢٨٠١) عن ابن التيمي وابن أبي شيبة (٤/ ٢٥١) - وعنه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (٢٦٢) - عن وكيع يرويانه عن إسماعيل بن أبي خالد يرويانه عن الشعبي عن عائشة في الذي يزني بالمرأة ثم يتزوجها قالت: فذكره مرسل رواته ثقات.
رواية الشعبي عن عائشة مرسلة إنَّما يروي عنها بواسطة مسروق. وابن التيمي هو معتمر بن سليمان التيمي.
٢ - سعيد بن منصور (٨٩٧) (١/ ٢٦٠) أنا مغيرة، عن إبراهيم، عن عائشة ، قالت: «هُمَا زَانِيَانِ مَا اضْطَجَعَا» مرسل رواته ثقات.
إبراهيم بن يزيد النخعي لم يسمع من عائشة . وضعف الإمام أحمد روايةمغيرة بن مقسم عن النخعي خاصة.
فالأثر حسن بمجموعه، والله أعلم.
(٢) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٣٩٣)، و «الكافي» (٣/ ١٥٩)، و «المجموع» (١٧/ ٦٩)، و «إغاثة اللهفان» (١/ ٦٦).

<<  <   >  >>