<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الدليل العاشر: عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: «إذَا تَابَا وَأَصْلَحَا فَلَا بَأْسَ به» (١).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الدليل الحادي عشر: عن البراء بن عازب ﵁ قال: «لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ أَبَدًا» (٢).


= أخبرني عطاء قال: كان ابن عباس ﵄ فذكره. إسناده صحيح.
٤ - سعيد بن منصور (٨٨٩) (٨٩١) (٨٩٢) (٨٩٣) (١/ ٢٥٩) بأسانيده عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄» إسناده صحيح.
٥ - عبد الرزاق (١٢٧٩٠) عن محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس قال: قيل لابن عباس ﵄: الرجل يصيب المرأة حرامًا، ثم يتزوجها قال: إِذْ ذَاكَ خَيْرٌ - أَوْ قَالَ: ذَاكَ أَحْسَنُ-» إسناده صحيح.
٦ - عبد الرزاق (١٢٧٩٢) عن ابن التيمي، عن أبيه، عن أبي مجلز، عن ابن عباس ﵄ قال: «أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْهُمَا جَمِيعًا كَمَا يَقْبَلُهَا مِنْهُمَا مُتَفَرِّقَيْنِ» إسناده صحيح.
ابن التيمي هو معتمر بن سليمان وأبو مجلز لاحق بن حميد.
(١) رواه:
١ - ابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٩) حدثنا عبد الأعلى (٤/ ٢٥٠) حدثنا محمد بن بشر يرويانه عن سعيد، عن قتادة، عن جابر ﵁ قال: فذكره إسناده ضعيف.
سعيد بن أبي عروبة مختلط لكن رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى ومحمد بن بشر قبل الاختلاط ورواية قتادة عن جابر ﵁ مرسلة ويشهد له ما يأتي فالأثر حسن لشاهده.
٢ - عبد الرزاق (١٢٧٨٦) أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنَّه سمع جابر بن عبد الله ﵄ يقول: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، أَوَّلُ أَمْرِهَا زِنًا حَرَامٌ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ» إسناده صحيح.
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٥١) - وعنه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (٢٦٤) - عن أسباط وسعيد بن منصور في سننه (٨٩٨) (١/ ٢٦٠) عن هشيم يرويانه عن أبي الجهم سليمان بن الجهم، عن البراء ﵁ في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: في رواية ابن أبي شيبة «لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ أَبَدًا» وفي رواية سعيد: «هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا» إسناده صحيح.

<<  <   >  >>