للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الدليل العاشر: عن جابر بن عبد الله قال: «إذَا تَابَا وَأَصْلَحَا فَلَا بَأْسَ به» (١).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الدليل الحادي عشر: عن البراء بن عازب قال: «لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ أَبَدًا» (٢).


= أخبرني عطاء قال: كان ابن عباس فذكره. إسناده صحيح.
٤ - سعيد بن منصور (٨٨٩) (٨٩١) (٨٩٢) (٨٩٣) (١/ ٢٥٩) بأسانيده عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس » إسناده صحيح.
٥ - عبد الرزاق (١٢٧٩٠) عن محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس قال: قيل لابن عباس : الرجل يصيب المرأة حرامًا، ثم يتزوجها قال: إِذْ ذَاكَ خَيْرٌ - أَوْ قَالَ: ذَاكَ أَحْسَنُ-» إسناده صحيح.
٦ - عبد الرزاق (١٢٧٩٢) عن ابن التيمي، عن أبيه، عن أبي مجلز، عن ابن عباس قال: «أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْهُمَا جَمِيعًا كَمَا يَقْبَلُهَا مِنْهُمَا مُتَفَرِّقَيْنِ» إسناده صحيح.
ابن التيمي هو معتمر بن سليمان وأبو مجلز لاحق بن حميد.
(١) رواه:
١ - ابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٩) حدثنا عبد الأعلى (٤/ ٢٥٠) حدثنا محمد بن بشر يرويانه عن سعيد، عن قتادة، عن جابر قال: فذكره إسناده ضعيف.
سعيد بن أبي عروبة مختلط لكن رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى ومحمد بن بشر قبل الاختلاط ورواية قتادة عن جابر مرسلة ويشهد له ما يأتي فالأثر حسن لشاهده.
٢ - عبد الرزاق (١٢٧٨٦) أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، أَوَّلُ أَمْرِهَا زِنًا حَرَامٌ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ» إسناده صحيح.
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٥١) - وعنه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (٢٦٤) - عن أسباط وسعيد بن منصور في سننه (٨٩٨) (١/ ٢٦٠) عن هشيم يرويانه عن أبي الجهم سليمان بن الجهم، عن البراء في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: في رواية ابن أبي شيبة «لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ أَبَدًا» وفي رواية سعيد: «هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا» إسناده صحيح.

<<  <   >  >>