وجه الاستدلال: إذا كان الزنا قبل العقد والتوبة يحرم العقد فكذلك الزنا أثناء العقد.
الرد: التفريق بين الابتداء والاستدامة.
الدليل التاسع: عن ابن عباس ﵄ أنَّه قال: في الرجل يزني بالمرأة، ثم ينكحها إذا تابا «يَنْكِحُهَا، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ»(١).
= مهاجر عن إبراهيم النخعي عن همّام بن الحارث عن عبد الله بن مسعود ﵁: في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها، قال: «لا بأس بذلك» إسناده حسن. شريك بن عبد الله القاضي صدوق يخطئ كثيرًا وإبراهيم بن مهاجر صدوق وبقية رواته ثقات. ٣ - سعيد بن منصور (٩٠٢) (١/ ٢٦١): نا هشيم، و (٩٠٣) عن خلف بن خليفة وابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٨) حدثنا وكيع قالوا: أنا أبو جناب الكلبي، عن بكير بن الأخنس، عن أبيه قال: امترينا في قراءة هذا الحرف:] وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ [(الشورى: ٢٥) أو (يفعلون)، فأتيت ابن مسعود ﵁ لأسأله عن ذلك، فبينا أنا عنده إذ أتاه آتٍ، فقال: يا أبا عبد الرحمن، رجل أصاب من امرأة حرامًا، ثم تابا وأصلحا، أيتزوجها؟ فتلا عبد الله:] وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ [إسناده ضعيف. أبو جَنَاب يحيى بن أبي حَيَّة ضعيف. والأخنس السدوسي ذكره ابن حبان في ثقاته ويفهم من كلام أبي حاتم توثيقه لكن لم يرو عنه إلا ابنه. وبقية رواته ثقات. وأشار البخاري إلى ضعف الأثر فقال - في: «الضعفاء الصغير» (ص: ٣٢) - أخنس: سمع الحديث من ابن مسعود ﵁، روى عنه بكير، ولم يصح حديثه. قال ابن حزم في «المحلى» (٩/ ٤٧٥): القولان منه متفقان، لأنَّه إنَّما أباح نكاحها بعد التوبة. (١) له عدة طرق عن ابن عباس ﵄ من أصحها ما رواه: ١ - سعيد بن منصور (٨٨٦، ٨٨٧، ٨٨٨) (١/ ٢٥٨) وعبد الرزاق (١٢٧٩١) وابن أبي شيبة (٤/ ٢٥٠) بأسانيدهم عن عبيد الله بن أبي يزيد، أنَّه سأل ابن عباس ﵄ فذكره إسناده صحيح. ٢ - أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (١٧٨)، وعبد الرزاق (١٢٧٨٧، ١٢٧٨٨)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٥٠)، وسعيد بن منصور (٨٩٢) (١/ ٢٥٩) يروونه بأسانيدهم عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ إسناده صحيح. ٣ - عبد الرزاق (١٢٧٨٥)، وسعيد بن منصور (٨٩٢) (١/ ٢٥٩) يرويانه عن ابن جريج قال: =