الدليل الثاني: عن ابن عباس ﵄ قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس ﵁ إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» فَقَالَتْ: نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا (١).
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد من وجهين:
الأول: دلالة المفهوم محل خلاف.
الثاني: كفران العشيرة معصية ففي حديث أبي سعيد الخدري ﵁«يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ … »(٢) فأباح لها النبي ﷺ الفرقة خشية وقوعها في كبيرة كفران العشير فأبيحت الفرقة للحاجة.
الدليل الثالث: قول النبي ﷺ: «إِنِ الْمُخْتَلِعَاتِ الْمُنْتَزِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ»(٣).
(١) رواه البخاري (٥٢٧٦). (٢) رواه البخاري (٣٠٤). (٣) الحديث جاء عن أبي هريرة وعقبة بن عامر وثوبان وابن مسعود وأنس ﵃. ١ - حديث أبي هريرة ﵁ جاء مرسلًا وموصولًا: أولًا: الرواية المرسلة رواها: ١ - ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٢٧١) حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو الأشهب، عن الحسن، قال: قال رسول الله ﷺ: فذكره. مرسل رواته ثقات. قال الألباني في «الصحيحة» (٦٣٢) إسناد صحيح مرسل. تنبيه: في نسختي من الطبعة السلفية عن الحسن [عن أبي هريرة ﵁]، قال: قال رسول الله ﷺ فوضع المحقق عن أبي هريرة ﵁ بين معكوفتين وذكر أنَّ هذا في نسخة س. وقد ذكر الدارقطني رواية أبي الأشهب عن الحسن مرسلة فقال: رواه أبو الأشهب جعفر بن =