للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الرابع: قول الله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا] (الأحزاب: ٤٩).

وجه الاستدلال: دلت الآيات على جواز الطلاق في الجملة، ودلت الأدلة الآتية على أنَّ تركه أولى فيكون مكروهًا (١).

الرد: تقدم - قريبًا - أنَّ الآيات لم ترد لبيان حكم الطلاق من غير حاجة إنَّما لبيان أحكام أخرى.

الدليل الخامس: في حديث عبد الله بن عمر «ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (٢).

وجه الاستدلال: دل الحديث على أنَّه لا إثم في الطلاق بغير سبب لكن حديث «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ - تعالى - الطَّلَاقُ» دل على كراهته (٣).

الرد: الحديث وارد في بيان وقت طلاق الحائض ولم يرد لبيان حكم الطلاق.

الدليل السادس: حديث «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ - تعالى - الطَّلَاقُ» (٤).


(١) انظر: «الشرح الممتع» (١٣/ ٨، ٩).
(٢) رواه البخاري (٥٢٥٢)، ومسلم (١٤٧١).
(٣) انظر: «طرح التثريب» (٧/ ٩٢).
(٤) الحديث جاء عن جمع:
١ - حديث محارب بن دثار رواه:
١ - وكيع بن الجراح وعنه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٥٣)، وأحمد بن يونس، وعنه أبو داود (٢١٧٧)، ويحيى بن بكير عند البيهقي (٧/ ٣٢٢)، وعبد الله بن المبارك - انظر: «المقاصد الحسنة» (١٠) -
وأبو نعيم - انظر: «علل الدارقطني» (٣١٢٣) - رووه عن مُعَرِّف بن واصل، عن مُحَارب بن دِثَار قال: قال رسول الله فذكره» مرسل رواته ثقات.
ورجح الرواية المرسلة أبو حاتم في علل ابنه (١٢٩٧) والدارقطني في علله (٣١٢٣) والمنذري في «مختصر سنن أبي داود» (٣/ ٩٢)، والذهبي في «مهذب سنن البيهقي» (١١٧٢٥) والألباني =

<<  <   >  >>