وجه الاستدلال: دلت الآيات على جواز الطلاق في الجملة، ودلت الأدلة الآتية على أنَّ تركه أولى فيكون مكروهًا (١).
الرد: تقدم - قريبًا - أنَّ الآيات لم ترد لبيان حكم الطلاق من غير حاجة إنَّما لبيان أحكام أخرى.
الدليل الخامس: في حديث عبد الله بن عمر ﵄«ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»(٢).
وجه الاستدلال: دل الحديث على أنَّه لا إثم في الطلاق بغير سبب لكن حديث «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ - تعالى - الطَّلَاقُ» دل على كراهته (٣).
الرد: الحديث وارد في بيان وقت طلاق الحائض ولم يرد لبيان حكم الطلاق.
الدليل السادس: حديث «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ - تعالى - الطَّلَاقُ»(٤).
(١) انظر: «الشرح الممتع» (١٣/ ٨، ٩). (٢) رواه البخاري (٥٢٥٢)، ومسلم (١٤٧١). (٣) انظر: «طرح التثريب» (٧/ ٩٢). (٤) الحديث جاء عن جمع: ١ - حديث محارب بن دثار رواه: ١ - وكيع بن الجراح وعنه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٥٣)، وأحمد بن يونس، وعنه أبو داود (٢١٧٧)، ويحيى بن بكير عند البيهقي (٧/ ٣٢٢)، وعبد الله بن المبارك - انظر: «المقاصد الحسنة» (١٠) - وأبو نعيم - انظر: «علل الدارقطني» (٣١٢٣) - رووه عن مُعَرِّف بن واصل، عن مُحَارب بن دِثَار قال: قال رسول الله ﷺ فذكره» مرسل رواته ثقات. ورجح الرواية المرسلة أبو حاتم في علل ابنه (١٢٩٧) والدارقطني في علله (٣١٢٣) والمنذري في «مختصر سنن أبي داود» (٣/ ٩٢)، والذهبي في «مهذب سنن البيهقي» (١١٧٢٥) والألباني =