للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: يكره الطلاق من غير حاجة: قول للأحناف (١) وهو مذهب الشافعية (٢) وقال به بعض المالكية (٣) وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٤) واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي (٥) وتلميذه شيخنا الشيخ محمد العثيمين (٦).

الدليل الأول: قول الله - تعالى -: [لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ] (البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧).

وجه الاستدلال: في الطلاق قال: [وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ] وهذا فيه شيء من التهديد، لكن في الفيئة قال: [فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ] فدل هذا على أنَّ الطلاق غير محبوب إلى الله ﷿ (٧).

الرد: الطلاق في حق المولي إذا لم يفِ واجب (٨) لرفع الضرر، وقوله - تعالى -: [وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ] تهديد للزوج المولي لأنَّه عاصٍ.

الدليل الثاني: قول الله - تعالى -: [لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً] (البقرة: ٢٣٦).

الدليل الثالث: قول الله - تعالى -[يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).


(١) انظر: «المبسوط» (٦/ ٣)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٥)، و «فتح القدير» (٣/ ٣٢٧)، و «إعلاء السنن» (١١/ ١٦١).
(٢) انظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٤)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٢٣)، و «حاشية إعانة الطالبين» (٤/ ٦)، و «حاشية القليوبي» (٣/ ٤٨٩)، و «تكملة المجموع» (١٧/ ٧٧).
(٣) انظر: «المفهم» (٤/ ٢٢٥)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٢٦٨)، و «حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦١).
(٤) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣٤)، و «الكافي» (٣/ ١٥٩)، وكتاب «الروايتين» (٢/ ١٤٤)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٢٩).
(٥) انظر: «القواعد والأصول الجامعة» (ص: ١٦٥).
(٦) انظر: «الشرح الممتع» (١٣/ ٨)، و «فتح ذي الجلال والإكرام» (١٢/ ١٢).
(٧) انظر: «الشرح الممتع» (١٣/ ٨).
(٨) انظر: (ص: ١٢٦).

<<  <   >  >>