القول الثالث: يكره الطلاق من غير حاجة: قول للأحناف (١) وهو مذهب الشافعية (٢) وقال به بعض المالكية (٣) وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٤) واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي (٥) وتلميذه شيخنا الشيخ محمد العثيمين (٦).
وجه الاستدلال: في الطلاق قال: [وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ] وهذا فيه شيء من التهديد، لكن في الفيئة قال:[فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ] فدل هذا على أنَّ الطلاق غير محبوب إلى الله ﷿(٧).
الرد: الطلاق في حق المولي إذا لم يفِ واجب (٨) لرفع الضرر، وقوله - تعالى -: [وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ] تهديد للزوج المولي لأنَّه عاصٍ.