للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد من وجهين:

الأول: الذي وقفت عليه مسندًا لا يصح.

الثاني: أغلب طلاق الصحابة لحاجة وما نقل عن بعضهم كثرة الطلاق إن صح يبقى هو اجتهاد لهم وهو أحد الأقوال في المسألة وخالفهم غيرهم فروي عن علي - تقدم - أنَّه نهى الناس أن يزوجوا الحسن (١).

الدليل العاشر: الطلاق إزالة الملك بطريق الإسقاط فيكون مباحًا في الأصل كالإعتاق (٢).

الرد من وجهين:

الأول: قياس مع الفارق ففي الطلاق كفران نعمة النكاح من جهة الزوج.

الثاني: ليس كل إزالة ملك أو عتق رقبة مباح كما هو مقرر في مظانه من كتب الفقه (٣).


(١) انظر: «منحة الخالق على البحر الرائق» (٣/ ٤١٤).
(٢) انظر: «المبسوط» (٦/ ٤).
(٣) انظر: «غاية المقتصدين شرح منهج السالكين» (٣/ ٧٤).

<<  <   >  >>