للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: المسألة من مسائل الخلاف والمخالف لا يسلم بوقوع طلاق الحائض وتقدم الكلام على المسألة (١).

الدليل العشرون: القياس على وقوع الطلاق مفرقًا فكلاهما طلاق أوقعه من يملكه فيلزمه وإنَّما ملك الثلاث مفرقة فسحة له فإذا جمعها لزمته (٢).

الرد: قياس مع الفارق فتفريق الطلاق مباح وجمعه محرم على الصحيح.

الدليل الحادي والعشرون: الطلاق ثلاثًا يقال: عليه طلاق بالاتفاق فتلزم أحكامه (٣).

الرد: لا يلزم من تسميته طلاقًا أن تترتب عليه أحكام الطلاق فطلاق الحائض يسمى طلاقًا وتقدم الخلاف في وقوعه ونكاح الشغار يسمى نكاحًا وهو محل خلاف والبيع من غير ذكر الثمن يسمى بيعًا وهو محل خلاف (٤).

الدليل الثاني والعشرون: يجوز العقد على أربع نساء بعقد واحد وعقود متفرقة فكذلك الثلاث تقع مجتمعة ومتفرقة (٥).

الرد: قياس مع الفارق ففي النكاح جمع وفي الطلاق تفريق وفي النكاح لم يرد نهي عن الجمع بخلاف الطلاق وفي النكاح وقع العقد على أربع وفي الطلاق على واحدة.

الدليل الثالث والعشرون: أصل الطلاق مشروع والحضر عائد لأمر خارج وهي الثلاث فيقع الطلاق مع الإثم كالبيع وقت الجمعة (٦).


(١) انظر: (ص: ٣١٩).
(٢) انظر: «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (١/ ٢٩٩).
(٣) انظر: «المفهم» (٥/ ٢٣٨).
(٤) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٢٧).
(٥) انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٧٣٩).
(٦) انظر: «نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار» (١١/ ٤٦).

<<  <   >  >>