للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: هذه من مسائل الخلاف.

الدليل السابع عشر: كل ملك يزول بإزالته مفترقًا يزول بإزالته مجتمعًا كالعتق (١).

الرد: لم يأذن الشارع بإيقاع الطلاق إلا مفرقًا بخلاف غيره.

الجواب من وجهين:

الأول: هذه من مسائل الخلاف.

الثاني: على القول بأنَّ جمع الطلاق بدعي - وهو الصحيح - فقد دل الدليل على وقوعه كوقوع طلاق الحائض.

الدليل الثامن عشر: يملك الزوج بعقد النكاح الطلاق ثلاثًا فلو كان

لا يملكها إلا مفرقة لم يملك الثلاث في التي لم يدخل بها فدل على أنَّه يملكها مجتمعة

ومفرقة (٢).

الرد: يملك الزوج الثلاث بعقد النكاح ملكًا مطلقًا لكن لا يملك جمعها فإذا طلق غير المدخول بها وراجعها بقيت له طلقتان.

الجواب: الصحيح أنَّ الشارع لم يأذن له بالثلاث إلا مفرقة لكن لو خالف وقع الطلاق مع الإثم.

الدليل التاسع عشر: القياس على طلاق الحائض فلما أمضاه النبي وهو بدعي فكذلك طلاق الثلاث (٣).


(١) انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٧٣٩).
(٢) انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٧٣٩).
(٣) انظر: «شرح معاني الآثار» (٣/ ٥٦)، و «المقدمات» (١/ ٢٦٤)، و «النوادر والزيادات» (٤/ ٣٤١).

<<  <   >  >>