للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن مازة: ولو طلق امرأته في حال الحيض، أو في طهر جامعها فيه أو طلقها بكلمة واحدة، وقضى قاض بإبطال كله، فهو باطل؛ لأنَّه يخالف السنة والإجماع فكان باطلًا (١).

فمن ينقل الإجماع يقصد به وقوع الثلاث في غير المدخول بها، أو قبل وجود الخلاف، أو يرى أنَّ الخلاف شاذ لا يقدح في الإجماع، ومن ينقل الخلاف يقصد به الخلاف الحادث بعد الإجماع في المدخول بها وغير المدخول بها، والله أعلم.

الدليل الخامس عشر: ملَّك الشرع الزوج الثلاث مفرقة فسحة له فإذا جمعها صحت منه كسائر الرخص كالترخص بترك الجماعة للعذر والفطر في السفر (٢).

الرد: ملك الشارع الزوج طلاقًا يملك به الرجعة فكما أنَّ غير المدخول بها تبين بالطلاق بنص الشرع وليس لزوجها عليها رجعة فكذلك ليس للزوج أن يطلق طلاقًا لا رجعة فيه فإن فعل فهو لغو (٣).

الجواب: هذا احتجاج في موطن الخلاف فالمخالف لا يرى ذلك.

الدليل السادس عشر: النكاح ملك يصح إزالته متفرقًا، فصح مجتمعًا، كسائر الأملاك (٤).

الرد: قياس مع الفارق فسائر الأملاك دل الدليل على جواز الجمع بخلاف الطلاق.

الجواب: يجوز جمع الطلاق.


(١) «المحيط البرهاني» (٨/ ٨٢).
(٢) انظر: «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (١/ ٢٩٩).
(٣) انظر: «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (١/ ٣٠٠، ٣٠٦).
(٤) انظر: «المغني» (٨/ ٢٤٣)، و «رؤوس المسائل الخلافية» (٤/ ١٨٠).

<<  <   >  >>