﵄ فيها فأخبره، وأخبره بقول الزهري قال: فرأيت طاوسًا رفع يديه تعجبًا من ذلك، وقال: والله ما كان ابن عباس ﵄ يجعلها إلا واحدة.
وجه الاستدلال: نقل طاوس أنَّ ابن عباس ﵄ يجعل طلاق الثلاث في غير المدخول بها واحدة
الرد: روى طاوس عن ابن عباس ﵄ في رواية أصح من هذه الرواية أنَّ ابن عباس ﵄ إذا سئل عن رجل يطلق امرأته ثلاثًا قال: «لَوِ اتَّقَيْتَ اللهَ جَعَلَ لَكَ مَخْرَجًا»، ولا يزيده على ذلك.
فلا بد من رفع ما يظهر من تعارض بين هاتين الروايتين وذلك:
١ - الترجيح: فيقال رواية طاوس التي يؤخذ منها وقوع الثلاث أرجح من رواية أنَّها تقع واحدة؛ لأنَّها رواية الجماعة عن ابن عباس- ﵄ والرواية التي توافق رواية الجماعة أرجح من التي تخالفها.
٢ - تعدد الروايات: فيقال لابن عباس ﵄ في طلاق غير المدخول بها ثلاثًا ثلاث روايات:
الرواية الأولى: أنَّها واحدة وهذه رواية طاوس وظاهرها جمع الطلاق أو فرقه وهذا رأي طاوس وتقدم وفي رواية عكرمة السابقة الطلاق المجموع واحدة إذا أخذ بظاهر الرواية المختصرة ولم توجه لتوافق رواية يوسف بن يعقوب.
الرواية الثانية: إنَّ طلاق غير المدخول بها ثلاثًا يقع ثلاثًا كما في رواية عبيدة السلماني وسعيد بن جبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومعاوية بن أبي عياش وفي رواية محمد بن إياس بن بكير إذا قالها بفم واحد.