قال البيهقي: هذا إنَّما يختلف باختلاف حال المرأة، بأن تكون التي جعلها فيها واحدة غير مدخول بها فبانت بالأولى فلم يلحقها ما بعدها، والتي جعلها فيها ثلاثًا مدخولًا بها فلحقها الثلاث (١).
فالمراد بفم واحد طلاق الثلاث متفرقة، والله أعلم.
الثاني: بفم واحد أي طلاقها ثلاثًا بكلمة واحدة بقوله أنت طالق ثلاثًا والمرأة غير مدخول بها فحتى على هذا التقدير لا يصح الاستدلال بهذا الأثر في مسألتنا؛ لأنَّه في غير المدخول بها وهي من مسائل الخلاف ويأتي الكلام عليها إن شاء الله.
ثانيًا: رد الرواية: أشار أبو داود إلى إعلال الرواية المختصرة فقال: رواه إسماعيل
ابن إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة، هذا قوله لم يذكر ابن عباس ﵄، وجعله قول عكرمة (٢).
فأعل أبو داود هذه الرواية برواية ابن علية إسماعيل بن إبراهيم التي جعله من قول عكرمة مولى ابن عباس ﵄ وليس من كلام ابن عباس ﵄.
الرد: ابن علية ثقة لكن رواية حماد بن زيد عن أيوب مقدمة على رواية ابن علية عن أيوب السختياني وقد جعله من قول ابن عباس ﵄ لا من قول عكرمة وروايته مقدمة، ولا مانع أن يفتي عكرمة بذلك تارة وتارة أخرى يخبر عن ابن عباس ﵄.
الثاني: رواية طاوس: قال أيوب دخل الحكم بن عتيبة على الزهري بمكة وأنا معه فسألوه عن البكر تطلق ثلاثًا قال: سئل عن ذلك ابن عباس، وأبو هريرة، وعبد الله
ابن عمرو ﵃، فكلهم قالوا:«لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» قال فخرج الحكم بن عتيبة، وأنا معه فأتى طاوسًا وهو في المسجد، فأكب عليه، فسأله عن قول ابن عباس