للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ» (١).

وتفسير الصحابي له حكم الرفع (٢).

٢ - عن ابن عمر قال لمن طلق مائة «يُؤْخَذُ مِنْكَ ثَلَاثَةٌ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ يُحَاسِبُكَ اللهُ ﷿ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٣).

٣ - عن ابن عمر ، قال: «مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَعَصَى رَبَّهُ وَخَالَفَ السُّنَّةَ» (٤).

٤ - عن ابن عمر قال: «مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا طُلِّقَتْ، وَعَصَى رَبَّهُ» (٥).

٥ - عن أبي قلابة قال: سئل ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: «مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا قَدْ حَرِجَ» (٦).

العاشر: المروي عن عبد الله بن عمرو : قال: «الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (٧). وهذا في طلاق غير المدخول بها.

الحادي عشر: المروي عن أنس بن مالك : في من طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (٨).


(١) رواه البخاري (٥٣٣٢)، و مسلم (١٤٧١) واللفظ له.
(٢) انظر: «المستدرك» (١/ ٥٤٢)، و «إعلام الموقعين» (٤/ ١٥٣)، و «زاد المعاد» (٥/ ٢٤٣).
(٣) انظر: (ص: ٥٣٧).
(٤) انظر: (ص: ٥٥٥).
(٥) انظر: (ص: ٥٥٥).
(٦) رواه عبد الرزاق (١١٠٦٣) عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: سئل ابن عمر- فذكره مرسل رواته ثقات أبو قلابة عبد الله بن زيد روايته عن ابن عمر مرسلة، قال ابن أبي حاتم في «المراسيل»: سمعت أبا زرعة يقول: أبو قلابة لم يسمع من عبد الله بن عمر- .
(٧) انظر: (ص: ٦٠٩).
(٨) رواه:
١ - سعيد بن منصور عن أبي عوانة، (١٠٧٣) (١/ ٣٠٢) وعن سفيان (١٠٧٤) يرويانه عن شقيق، عن أنس بن مالك ، في من طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» وكان عمر- «إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَوْجَعَ ظَهْرَهُ» إسناده صحيح، شقيق ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل فقال: شقيق بن أبي عبد الله مولى الحضرمي كوفي روى عن أنس وأبي بكر ، ووثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في ثقاته، وبقية رواته ثقات وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٩/ ٣٦٢) وصححه العيني في «نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار» (١١/ ٦٣)، ورواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٥٩) حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد هو ابن منصور، قال: ثنا أبو عوانة: عن شقيق، عن أنس ، قال: فذكره وصححه العيني في «نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار» (١١/ ٦٣).
٢ - ابن أبي شيبة (٥/ ٢٤): نا علي بن مسهر، عن شقيق بن أبي عبد الله، عن أنس قال: فذكره ورواته ثقات.
٣ - عبد الرزاق (١١٠٦٥) عن ابن عيينة، عن شيخ يقال له سفيان قال: دخلنا على أنس بن مالك ، فخرج علينا إلى مجلسه، فمر بنا فلم يسلم علينا حتى انتهى إلى مجلسه، ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: «السلام عليكم»، فسألناه عن الرجل يطلق البكر ثلاثًا قبل أن يدخل بها، فقال: «كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَيُوجِعُهُ ضَرْبًا» إسناده ضعيف للمبهم.

<<  <   >  >>