٢ - عن ابن عمر ﵄ قال لمن طلق مائة «يُؤْخَذُ مِنْكَ ثَلَاثَةٌ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ يُحَاسِبُكَ اللهُ ﷿ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(٣).
٣ - عن ابن عمر ﵄، قال:«مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَعَصَى رَبَّهُ وَخَالَفَ السُّنَّةَ»(٤).
٤ - عن ابن عمر ﵄ قال:«مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا طُلِّقَتْ، وَعَصَى رَبَّهُ»(٥).
٥ - عن أبي قلابة قال: سئل ابن عمر ﵄ عن رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: «مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا قَدْ حَرِجَ»(٦).
العاشر: المروي عن عبد الله بن عمرو ﵄: قال: «الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»(٧). وهذا في طلاق غير المدخول بها.
الحادي عشر: المروي عن أنس بن مالك ﵁: في من طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»(٨).
(١) رواه البخاري (٥٣٣٢)، و مسلم (١٤٧١) واللفظ له. (٢) انظر: «المستدرك» (١/ ٥٤٢)، و «إعلام الموقعين» (٤/ ١٥٣)، و «زاد المعاد» (٥/ ٢٤٣). (٣) انظر: (ص: ٥٣٧). (٤) انظر: (ص: ٥٥٥). (٥) انظر: (ص: ٥٥٥). (٦) رواه عبد الرزاق (١١٠٦٣) عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: سئل ابن عمر- ﵄ فذكره مرسل رواته ثقات أبو قلابة عبد الله بن زيد روايته عن ابن عمر ﵄ مرسلة، قال ابن أبي حاتم في «المراسيل»: سمعت أبا زرعة يقول: أبو قلابة لم يسمع من عبد الله بن عمر- ﵄. (٧) انظر: (ص: ٦٠٩). (٨) رواه: ١ - سعيد بن منصور عن أبي عوانة، (١٠٧٣) (١/ ٣٠٢) وعن سفيان (١٠٧٤) يرويانه عن شقيق، عن أنس بن مالك ﵁، في من طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» وكان عمر- ﵁ «إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَوْجَعَ ظَهْرَهُ» إسناده صحيح، شقيق ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل فقال: شقيق بن أبي عبد الله مولى الحضرمي كوفي روى عن أنس وأبي بكر ﵄، ووثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في ثقاته، وبقية رواته ثقات وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٩/ ٣٦٢) وصححه العيني في «نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار» (١١/ ٦٣)، ورواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٥٩) حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد هو ابن منصور، قال: ثنا أبو عوانة: عن شقيق، عن أنس ﵁، قال: فذكره وصححه العيني في «نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار» (١١/ ٦٣). ٢ - ابن أبي شيبة (٥/ ٢٤): نا علي بن مسهر، عن شقيق بن أبي عبد الله، عن أنس ﵁ قال: فذكره ورواته ثقات. ٣ - عبد الرزاق (١١٠٦٥) عن ابن عيينة، عن شيخ يقال له سفيان قال: دخلنا على أنس بن مالك ﵁، فخرج علينا إلى مجلسه، فمر بنا فلم يسلم علينا حتى انتهى إلى مجلسه، ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: «السلام عليكم»، فسألناه عن الرجل يطلق البكر ثلاثًا قبل أن يدخل بها، فقال: «كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَيُوجِعُهُ ضَرْبًا» إسناده ضعيف للمبهم.