للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني عشر: المروي عن أبي سعيد : في الذي يطلق امرأته قبل أن يدخل بها، فقال: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (١).

الثالث عشر: عن أبي قتادة الأنصاري قال: لو أنَّ الناس طلقوا نساءهم كما أمروا لما فارق الرجل امرأته وله إليها حاجة، إنَّ أحدكم يذهب فيطلق امرأته ثلاثًا، ثم يقعد فيعصر عينيه مهلًا مهلًا بارك الله عليكم، فيكم كتاب الله وسنة رسوله فماذا بعد كتاب الله وسنة رسوله إلا الضلال ورب الكعبة.

الرد: ذكره السرخسي في «المبسوط» (٦/ ٧)، ولم أقف عليه مسندًا للنظر في إسناده.


(١) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٢) نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد، عن الحكم عن أبي سعيد فذكره ورواته ثقات. خالد هو ابن مهران الحذاء، و الحكم هو ابن عبد الله بن إسحاق.

<<  <   >  >>