للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: الحديث ضعيف.

الدليل العاشر: عن الحسن بن علي قال: سمعت رسول الله يقول: «أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً أَوْ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جَمِيعًا لَمْ تَحِلَّ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (١).

وجه الاستدلال: في الحديث وقوع الثلاث مجموعة أو مفرقة.

الرد: الحديث ضعيف.

الدليل الحادي عشر: عن داود بن عبادة بن الصامت- قال: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة، فانطلق أبي إلى رسول الله ، فذكر ذلك له، فقال النبي :

«أَمَا اتَّقَى اللهَ جَدُّكَ، أَمَّا ثَلَاثٌ فَلَهُ، وَأَمَّا تِسْعُ مِائَةٍ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَعُدْوَانٌ وَظُلْمٌ، إِنْ شَاءَ اللهُ - تعالى - عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ» (٢).

وجه الاستدلال: دل الحديث على وقوع الثلاث فلم يتق الله فلم يكن له مخرجًا في مراجعة زوجته.

الرد: الحديث ضعيف.

الدليل الثاني عشر: عن أنس ، عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله : «يَا مُعَاذُ مَنْ طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ وَاحِدَةٍ أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ» (٣).

وجه الاستدلال: طلاق الثلاث لازم.

الرد: الحديث ضعيف.


(١) (ص: ٥٢٦).
(٢) انظر: (ص: ٥٢٣).
(٣) انظر: (ص: ٣٦٣).

<<  <   >  >>