الدليل الثالث عشر: عن علي ﵁، قال: سمع النبي ﷺ رجلًا طلق البتة فغضب، وقال:«تَتَّخِذُونَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا، أَوْ دِينَ اللهِ هُزُوًا وَلَعِبًا، مَنْ طَلَّقَ الْبَتَّةَ أَلْزَمْنَاهُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»(١).
وجه الاستدلال: يقع طلاق البتة ثلاثًا وهو بلفظ واحد فكذلك يقع من طلاق ثلاثًا بلفظ واحد.
الرد: الحديث ضعيف.
الدليل الرابع عشر: إجماع الصحابة ﵃ على أنَّ طلاق المدخول بها ثلاثًا يقع وتبين به المرأة، ويؤخذ الإجماع من إقرارهم أنَّ الثلاث تبين بها المرأة ومن فتاويهم.
(١) رواه الدارقطني (٤/ ٢٠) نا أحمد بن محمد بن سعيد، نا أحمد بن يحيى الصوفي، نا إسماعيل بن أمية القرشي، نا عثمان بن مطر، عن عبد الغفور، عن أبي هاشم [يحيى بن دينار]، عن زاذان، عن علي ﵁، قال: سمع النبي ﷺ رجلًا طلق البتة فذكره» إسناده ضعيف جدًّا. إسماعيل بن أمية وقال بن أبي أميه ضعفه شديد قال الدارقطني ضعيف متروك الحديث وقال ابن حزم ساقط، وتابعه إسماعيل بن يزيد القطان عند أبي نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/ ١٣٤) وهو ضعيف. وعثمان بن مطر الشيباني ضعيف ضعفه ابن معين وأبو داود والنسائي وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث وقال ابن عدي: متروك الحديث. وعبد الغفور بن عبد العزيز أبو الصباح الواسطي ضعفه شديد قال البخاري: تركوه منكر الحديث، وقال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء، وضعفه أبو حاتم: وقال ابن عدي: منكر الحديث، وقال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث، لكن لم يتفرد به فتابعه قتيبة بن مهران عند أبي نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/ ١٣٤). وأشار إلى ضعف الحديث الدارقطني وابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (٣/ ٢١١) والذهبي في «تنقيح التحقيق» (٢/ ٢٠٥) وقال ابن القيم في «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (١/ ٣١٧) في إسناده مجاهيل وضعفاء. وقال الحافظ في «الدراية» (٢/ ١٠٢) روى الدارقطني بإسناد ضعيف جدًا عن علي ﵁ فذكره. وحكم عليه الألباني بالوضع في «الضعيفة» (٢٨٩٤).