للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: لم ينكر عليه النبي فدل على وقوع الطلاق ثلاثًا (١).

الرد: تقدمت مناقشة الحديث (٢).

الدليل السابع: عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ» حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أَقْتُلُهُ؟ (٣).

وجه الاستدلال: المطلق يظن الثلاث المجموعة واقعة، فلو كانت لا تقع لبين النبي أنَّها لا تقع؛ لأنَّه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه (٤).

الرد: حديث محمود ليس فيه بيان هل أمضى عليه النبي الثلاث مع إنكاره عليه إيقاعها مجموعة أو لا وعلى أحسن الأحوال يدل الحديث على تحريم الثلاث (٥) وتقدم الحديث في أدلة من لم يوقع الثلاث.

الجواب: لو كانت الثلاث لا تقع لبين له النبي فالأصل أنَّ الثلاث تبين المرأة.

الدليل الثامن: عن الحسن عن عبد الله بن عمر أنَّه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عن القرءين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله فقال: «يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللهُ ﷿، قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ تَطْلِيقَةً» قَالَ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ


(١) انظر: «عمدة القاري» (١٧/ ١٤).
(٢) انظر: (ص: ٤٩٦).
(٣) انظر: (ص: ٥٤٧).
(٤) انظر: «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (١/ ٣٠٨، ٣١٥)، و «أضواء البيان» (١/ ١٤٣).
(٥) انظر: «فتح الباري» (٩/ ٣٦٢).

<<  <   >  >>