الأول: قوله - تعالى -: [وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ] فيه زجر عن الفعل فلولا أنَّه واقع لم يوصف بأنَّه ظالم لنفسه؛ لأنَّه يكون لغوًا واللاغي لا يقال له ذلك (٢).
الرد من وجهين:
الرد الأول: الآية واردة في بيان الطلاق السني ولم ترد لبيان حكم طلاق الثلاث.
الثاني: قوله - تعالى -: [لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا] أمر المطلق أن يطلق ما يملك معه الرجعة لئلا يلحقه الندم فلولا أنَّه يقع إذا أوقع على الوجه البدعي
لم يكن للكلام معنى؛ لأنَّه تمكن الرجعة على القول بأنَّ الثلاث واحدة وعلى القول بعدم الاعتداد بطلاق الثلاث (٣).
(١) انظر: «تفسير ابن كثير» (١/ ٢٧٢). (٢) انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٧٣٩)، و «المقدمات» (١/ ٢٦٤). (٣) انظر: «المعلم بفوائد مسلم» (٢/ ١٢٦)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٧٣٨)، و «المقدمات» (١/ ٢٦٤)، و «شرح مسلم» للنووي (١٠/ ١٠٤)، و «رؤوس المسائل الخلافية» (٤/ ١٨٠)، و «أضواء البيان» (١/ ١٥١).