للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: تقع الثلاث المجموعة ثلاثًا: وهو قول الجمهور ويعده بعضهم إجماعًا:

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ …

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ] (البقرة: ٢٢٩ - ٢٣٠).

وجه الاستدلال:

الأول: قال - تعالى -: [الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ] ثم قال: [فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ]: فحكم بتحريمها عليه بالثالثة بعد الاثنتين ولم يفرق بين إيقاعهما في طهر واحد أو في أطهار فإذا وقعت الطلقتان فكذلك الثلاث (١).

الرد من وجهين:

الرد الأول: المراد بالآية الطلاق الرجعي مرتان.

الرد الثاني: على فرض أنَّ الآية تدل على وقوع الطلقتين لا يصح القياس؛ فجمع الثنتين لا يستلزم البينونة الكبرى بخلاف جمع الثلاث.

الثاني: [الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ] دلت على جواز جمع طلقتين وإذا جاز جمع طلقتين جاز جمع الثلاث (٢).

الرد: كالذي قبله.

الثالث: قوله - تعالى -: [أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ] التسريح بإحسان عام يتناول وقوع الثلاث (٣).


(١) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (١/ ٥٢٧).
(٢) انظر: «فتح الباري» (٩/ ٣٦٥).
(٣) انظر: «إرشاد الساري» (١٢/ ١٤)، و «أضواء البيان» (١/ ١٣٨).

<<  <   >  >>