الأول: قال - تعالى -: [الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ] ثم قال: [فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ]: فحكم بتحريمها عليه بالثالثة بعد الاثنتين ولم يفرق بين إيقاعهما في طهر واحد أو في أطهار فإذا وقعت الطلقتان فكذلك الثلاث (١).
الرد من وجهين:
الرد الأول: المراد بالآية الطلاق الرجعي مرتان.
الرد الثاني: على فرض أنَّ الآية تدل على وقوع الطلقتين لا يصح القياس؛ فجمع الثنتين لا يستلزم البينونة الكبرى بخلاف جمع الثلاث.
الثاني:[الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ] دلت على جواز جمع طلقتين وإذا جاز جمع طلقتين جاز جمع الثلاث (٢).
الرد: كالذي قبله.
الثالث: قوله - تعالى -: [أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ] التسريح بإحسان عام يتناول وقوع الثلاث (٣).