للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد الثاني: المراد من قوله: طالق ثلاثًا أي طلقتك ثلاث طلقات (١).

الرد الثالث: العبرة بالمقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني والقائلون بعدم وقوع الثلاث ليست العلة عندهم الجمع فهم لا يوقعون طلاق الثلاث ولو مفرقة كقوله: أنت طالق طالق طالق.

الدليل الثالث والعشرون: القياس على الحلف ثلاثًا فلو قال: أحلف بالله ثلاثًا تكون يمينًا واحدة (٢).

الرد: الحلف بالله يقصد به ذكر المعظم وإذا قال: أحلف بالله ثلاثًا لم يذكر المعظم إلا مرة واحدة، ولو قال: أحلف بالله أحلف بالله أحلف بالله فهي ثلاثة أيمان، ولو كرر الطلاق ثلاثًا فهي واحدة عندهم فليست علة عدم الوقوع الجمع كما تقدم.

الدليل الرابع والعشرون: القياس على رمي الجمار فلو رمى سبع حصيات كانت واحدة فكذلك طلاق الثلاث واحدة (٣).

الرد من وجوه:

الرد الأول: الأصل في العبادات الحضر فلا عبادة إلا بنص والأصل في العقود الحل.

الرد الثاني: الرمي عبادة فشرع تكثيرة بخلاف الطلاق.

الرد الثالث: دلت السنة أنَّ الرمي سبع مرات كل مرة بحجر بخلاف الطلاق.

الرد الرابع: في الطلاق يكتفى بواحدة وتطلق بها المرأة بخلاف رمي الجمار (٤).


(١) انظر: «إعلاء السنن» (١١/ ١٩٨).
(٢) انظر: «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (١/ ٣٢٦).
(٣) انظر: «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (١/ ٣٢٨).
(٤) انظر: «روح المعاني» (١/ ٥٣٣).

<<  <   >  >>