الرد الثاني: جعل الطلاق مرة بعد مرة رحمة بالمكلفين فإذا خالف الأمر وقعت الثلاث فيملك الزوج إيقاع الثلاث مجموعة مع الإثم على الصحيح.
الدليل الحادي والعشرون: القياس، فإن الله - سبحانه - قال:[وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ](النور: ٦)، ثم قال:[وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ](النور: ٨)، فلو قال: أشهد بالله أربع شهادات إنَّي صادق، أو قالت: أشهد بالله أربع شهادات إنَّه كاذب، كانت شهادة واحدة، ولم تكن أربعًا، فكيف يكون قوله: أنت طالق ثلاثًا ثلاث تطليقات؟ وأي قياس أصح من هذا؟ (١).
الرد من وجوه:
الرد الأول: الشهادات قائمات مقام الشهود فكما يجب أربعة شهود فكذلك الشهادات.