الدليل السابع عشر: نكاح المطلق ثلاثًا ثابت بيقين وامرأته محرمة على غيره بيقين فلا يرتفع هذا اليقين إلا بيقين مثله ولا يوجد (١).
الرد: وجد هذا اليقين وهو ما يأتي أدلة من يوقع الثلاث.
الدليل الثامن عشر: في إلزام المطلق بالثلاث بالبينونة الكبرى ذريعة إلى نكاح التحليل (٢).
الرد: هذا الإيراد يرد على كل بينونة كبرى.
الدليل التاسع عشر: الله - سبحانه - شرع الرجعة في كل طلاق، إلا طلاق غير المدخول بها، والمطلقة طلقة ثالثة بعد الثانية، وليس في القرآن طلاق بائن قط، إلا في هذين الموضعين (٣).
الرد: دل عموم القرآن والسنة وإجماع الصحابة ﵃ على البينونة بالثلاث المجموعة ولم ينقل خلاف عن التابعين في المدخول بها أنَّها تبين بالثلاث إنَّما خلافهم في غير المدخول بها ويأتي (٤).
الدليل العشرون: جعل الله الطلاق مرة بعد مرة وما كان مرة بعد مرة لم يملك المكلف إيقاعه جملة واحدة كاللعان فإنَّه لو قال أشهد بالله أربع شهادات إنَّي لمن الصادقين كان مرة واحدة (٥).