ثالثًا: الحجاج بن أرطاة: نقل عنه عدم وقوع طلاق الثلاث ونقل عنه أنَّ الثلاث واحدة ولم أقف على رواية مسندة عنه للنظر هل النقل عنه صحيح أم لا؟ وإن كان صحيحًا فأي القولين أصح؟ أو هما روايتان عنه؟ الله أعلم.
الدليل الخامس عشر: الوكيل في الطلاق لو خالف فأوقعه في الوقت أو الصفة التي لم يؤذن له لم يقع طلاقه فكذلك إذا خالف المطلق أمر الله في عدد الطلاق لم يقع (١).
الرد من وجهين:
الرد الأول: دل الدليل من السنة ومن فتاوى الصحابة ﵃ على وقوع الطلاق البدعي في الوقت والعدد فهو قياس مقابل النص.
الرد الثاني: هذا قياس مع الفارق فالوكيل يفعل للموكل، فيحل في أفعاله محله فإن فعل كما أمر لزم فعله وإن فعل على غير ما أمر به لم يلزم، والمطلق لا يحل عن غيره فيطلق لنفسه (٢).
الدليل السادس عشر: القياس على النكاح فلا يصح إذا تخلف شرط من شروطه فكذلك طلاق الثلاث (٣).
الرد من وجهين:
الرد الأول: قياس مقابل النص.
الرد الثاني: قياس مع الفارق فالنكاح لا ينعقد إلا بشاهدين مع توفر بقية شروطه بخلاف الطلاق فالأمر بيد الزوج.
(١) انظر: «شرح معاني الآثار» (٣/ ٥٥)، و «فتح القدير» (٣/ ٣٣١)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٦). (٢) انظر: «شرح معاني الآثار» (٣/ ٥٥)، و «نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار» (١١/ ٤٦)، و «فتح القدير» (٣/ ٣٣١). (٣) انظر: «شرح معاني الآثار» (٣/ ٥٩).