ولم أقف على نسبة القول لابن إسحاق مسندة إلا في هذه الرواية التي نقلها ابن القيم فهل يرى ابن إسحاق عدم وقوع الثلاث مطلقًا مجموعة أو مفرقة في المدخول بها وغير المدخول بها هذا يحتاج إلى نقل صحيح عنه والرواية المنقولة عنه في سياق طلاق المدخول بها فقد يقال: هذا يقوي أنَّه يرى طلاق المدخول بها ثلاثًا واحدة - والله أعلم- أو أنَّ رأيه في غير المدخول بها إذا طلقت ثلاثًا مجموعة وهذه من مسائل الخلاف كما سيأتي.
ومحمد بن إسحاق ذكروا أنَّ له رؤية لأنس ﵁ ولم يسمع منه وعلمه نقله عنه أتباع التابعين فخلافه حاصل في زمن أتباع التابعين، والله أعلم.
ثانيًا: الحارث بن يزيد العكلي: لم أقف على ما نسب له أنَّ طلاق الثلاث واحدة ووقفت على رأيه بوقوع الثلاث المجموعة.
فعن الحارث العكلي: في رجل قال لأربع نسوة له بينكن ثلاث تطليقات، قال:«تَبِينُ كُلُّ وَاحِدَةٍ بِثَلَاثٍ، وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ رُبُعًا، أَوْ ثُلُثًا، أَوْ نِصْفًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ تَامَّةٌ»(١).
وظاهر هذه الرواية في طلاق المدخول بها فإن ثبت عنه عدم وقوع طلاق الثلاث فيحمل على غير المدخول بها إذا فرقها، والله أعلم، ويأتي زيادة بيان عند الكلام على وقت ظهور الخلاف في طلاق المدخول بها ثلاثا (٢).
(١) رواه سعيد بن منصور (١١٧٥) (١/ ٣٢٣)، وابن أبي شيبة (٥/ ٥٢) قالا: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن الحارث العكلي وإسناده صحيح. (٢) انظر: (ص: ٦٦١).