للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العلماء كحديث طلاق ركانة البتة، وحسنه ابن كثير، ومنها ما هو صحيح، وهو رواية إنفاذه طلاق عويمر- ثلاثًا (١).

الرد الرابع: ظاهر القرآن على وقوع الثلاث وإجماع الصحابة على ذلك فلم ينقل عنهم أثر صحيح صريح في أنَّ طلاق الثلاث بكلمة واحدة في المدخول بها يقع واحدة، والله أعلم.

الدليل الرابع عشر: الإجماع: فالصحابة مجمعون على أنَّ طلاق الثلاث واحدة، قال ابن القيم: الصديق ، ومعه جميع الصحابة ، لم يختلف عليه منهم أحد، ولا حكي في زمانه القولان، حتى قال بعض أهل العلم: إنَّ ذلك إجماع قديم … فإن كان إجماع فهو من جانبنا أظهر ممن يدعيه من نصف خلافة عمر (٢).

وقال: هذا كان إجماعًا قديمًا لم يختلف فيه على عهد الصديق اثنان ولكن لا ينقرض عصر المجمعين حتى حدث الاختلاف فلم يستقر الإجماع الأول حتى صار الصحابة على قولين (٣).

وقال: كل صحابي من لدن خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر كان على أنَّ الثلاث واحدة فتوى أو إقرارًا أو سكوتًا، ولهذا ادعى بعض أهل العلم أنَّ هذا إجماع قديم ولم تجمع الأمة ولله الحمد على خلافه بل لم يزل فيهم من يفتي به قرنًا بعد قرن وإلى يومنا هذا … دل عليه الكتاب والسنة والقياس والإجماع القديم ولم يأت بعده إجماع يبطله ولكن رأى أمير المؤمنين عمر- أنَّ الناس قد استهانوا بأمر الطلاق وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم (٤).

وقال جمال الدين يوسف بن أحمد: الطلاق الثلاث واحدة كما صحت به السنة


(١) «أضواء البيان» (١/ ١٥١).
(٢) «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (١/ ٢٨٩).
(٣) «زاد المعاد» (٥/ ٢٧٠).
(٤) «إعلام الموقعين» (٣/ ٤٦ - ٤٧).

<<  <   >  >>