الرد الثالث: ورد وقوع طلاق الثلاث صريحة في أحاديث لكنها ضعيفة:
الحديث الأول: حديث ركانة بن عبد يزيد ﵁ طلق امرأته سهيمة المزنية ﵂ ألبتة، ثم أتى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله: إنَّي طلقت امرأتي سهيمة ﵂ ألبتة والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله ﷺ لركانة ﵁: «واللهِ ما أردتَ إلا واحدةً؟» فقال: ركانة ﵁: والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله ﷺ(١). ومفهومه لو أراد ثلاثًا لبانت منه، والله أعلم.
الحديث الثاني: حديث الحسن، عن عبد الله بن عمر- ﵄«لو طلقتها ثلاثًا أكان لي أن أراجعها؟» قال: «إِذَا بَانَتْ مِنْكَ، وَكَانَتْ مَعْصِيَةً» وذكر الثلاث زيادة منكرة (٢).
الحديث الثالث: حديث عبادة بن الصامت ﵁ في طلاق جده «أَمَا اتَّقَى اللهَ جَدُّكَ، أَمَّا ثَلَاثٌ فَلَهُ، وَأَمَّا تِسْعُ مِائَةٍ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَعُدْوَانٌ وَظُلْمٌ، إِنْ شَاءَ اللهُ - تعالى - عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ» وضعفه شديد (٣).
الحديث الرابع: حديث معاذ بن جبل ﵁«يَا مُعَاذُ مَنْ طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ وَاحِدَةٍ أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ» وضعفه شديد (٤).
الحديث الخامس: حديث علي ﵁«مَنْ طَلَّقَ الْبَتَّةَ أَلْزَمْنَاهُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» وضعفه شديد (٥).
قال الشنقيطي: هذه الأحاديث وإن كانت لا يخلو شيء منها من مقال فإنَّ كثرتها واختلاف طرقها، وتباين مخارجها يدل على أنَّ لها أصلًا، والضعاف المعتبر بها إذا تباينت مخارجها شد بعضها بعضًا فصلح مجموعها للاحتجاج، ولا سيما أنَّ منها ما صححه بعض