للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال: كل حديث فيه: … أو أنَّ أحدًا في زمنه أوقعها جملة فألزمه بذلك مثل حديث يروى عن علي وآخر عن عبادة بن الصامت وآخر عن الحسن عن ابن عمر- وغير ذلك فكلها أحاديث ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث بل هي موضوعة ويعرف أهل العلم بنقد الحديث أنَّها موضوعة (١).

الرد من وجوه:

الرد الأول: ورد الطلاق ثلاثًا بين يدي النبي في أحاديث صحيحة ففي حديث سهل بن سعد في قصة لعان عويمر «كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا» وهو في الصحيحين، وفرق بينهما، وهل الفرقة بالطلاق أو اللعان؟ من مسائل الخلاف.

وفي حديث محمود بن لبيد «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ» وإسناده صحيح (٢) وردهم لهذا الحديث لأنَّه لا يعلم هل عدها النبي ثلاثًا أم واحدة والأصل أنَّ الطلاق يقع فمن نفى فعليه الدليل، وقول ابن عمر- في الصحيحين «أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ» وتفسير ابن عمر- له حكم الرفع فهو يبين المراد من قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١) وأنَّ من طلق خلاف العدة وقع طلاقه.

الرد الثاني: ورد طلاق الثلاث في طلاق فاطمة بنت قيس- ورفاعة بن رافع وكلاهما في الصحيحين لكن لفظ «طلقها ثلاثًا» لا يدل على أنها بفم واحد ولا أنَّ بعضها يتلو بعضًا (٣).


(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٨٤).
(٢) انظر: (ص: ٥٤٧).
(٣) انظر: (ص: ٥٠١).

<<  <   >  >>