وقال: كل حديث فيه: … أو أنَّ أحدًا في زمنه أوقعها جملة فألزمه بذلك مثل حديث يروى عن علي ﵁ وآخر عن عبادة بن الصامت ﵁ وآخر عن الحسن عن ابن عمر- ﵄ وغير ذلك فكلها أحاديث ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث بل هي موضوعة ويعرف أهل العلم بنقد الحديث أنَّها موضوعة (١).
الرد من وجوه:
الرد الأول: ورد الطلاق ثلاثًا بين يدي النبي ﷺ في أحاديث صحيحة ففي حديث سهل بن سعد ﵁ في قصة لعان عويمر ﵁«كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا» وهو في الصحيحين، وفرق بينهما، وهل الفرقة بالطلاق أو اللعان؟ من مسائل الخلاف.
وفي حديث محمود بن لبيد ﵁«أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ» وإسناده صحيح (٢) وردهم لهذا الحديث لأنَّه لا يعلم هل عدها النبي ﷺ ثلاثًا أم واحدة والأصل أنَّ الطلاق يقع فمن نفى فعليه الدليل، وقول ابن عمر- ﵄ في الصحيحين «أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ» وتفسير ابن عمر- ﵄ له حكم الرفع فهو يبين المراد من قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ](الطلاق: ١) وأنَّ من طلق خلاف العدة وقع طلاقه.
الرد الثاني: ورد طلاق الثلاث في طلاق فاطمة بنت قيس- ﵂ ورفاعة بن رافع ﵁ وكلاهما في الصحيحين لكن لفظ «طلقها ثلاثًا» لا يدل على أنها بفم واحد ولا أنَّ بعضها يتلو بعضًا (٣).