الدليل الثاني عشر: عن عائشة ﵂ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(١).
وجه الاستدلال: كل عقد يباح تارة ويحرم تارة - كالبيع والنكاح - إذا فعل على الوجه المحرم لم يكن لازمًا نافذًا كما يلزم الحلال الذي أباحه الله ورسوله ﷺ والطلاق الذي شرعه الله الطلاق الرجعي (٢).
الرد من وجوه:
الرد الأول: هذا الدليل عام وثبت وقوع طلاق الثلاث بالدليل الخاص والخاص مقدم على العام.
الرد الثاني: ليس كل عقد خالف أمر الشارع مردود وتقدم التفصيل في قاعدة النهي يقتضى الفساد (٣).
الرد الثالث: كونه ممنوعًا ابتداءً لا ينافي وقوعه ومن خالف الأمر يناسبه التشديد لا التخفيف بعدم الوقوع (٤).
الدليل الثالث عشر: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس في الكتاب والسنة
ما يوجب الإلزام بالثلاث بمن أوقعها جملة بكلمة أو كلمات بدون رجعة أو عقدة؛ بل إنَّما في الكتاب والسنة الإلزام بذلك من طلق الطلاق الذي أباحه الله ورسوله ﷺ(٥).
وقال: لم ينقل أحد عنه ﷺ بإسناد مقبول أنَّ أحدًا طلق امرأته ثلاثًا بكلمة واحدة فألزمه الثلاث؛ بل روي في ذلك أحاديث كلها كذب باتفاق أهل العلم؛ ولكن جاء في أحاديث صحيحة:«أنَّ فلانًا طلق امرأته ثلاثًا»(٦).