الرد الثاني: على فرض صحته فالمقصود به عند بعض أهل العلم طلاق البتة قال الخطابي: يحتمل أن يكون حديث ابن جريج إنَّما رواه الراوي على المعنى دون اللفظ وذلك أنَّ الناس قد اختلفوا في البتة، فقال بعضهم: هي ثلاثة، وقال بعضهم: هي واحدة وكأنَّ الراوي له ممن يذهب مذهب الثلاث فحكي أنَّه قال: إنَّي طلقتها ثلاثًا يريد البتة التي حكمها عنده حكم الثلاث، والله أعلم (١).
وقال الحافظ ابن حجر: أبو داود رجح أنَّ ركانة ﵁ إنَّما طلق امرأته ألبتة كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة وهو تعليل قوي لجواز أن يكون بعض رواته حمل ألبتة على الثلاث فقال: طلقها ثلاثًا فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس ﵄(٢).
الجواب: يبقى هذا ظن يحتاج إلى دليل.
الرد الثالث: يفرق بين طلاق وطلاق فيحمل حديث ركانة ﵁ على رغبة كل واحد من الزوجين بالآخر لوجود ولد (٣)، فعلى هذا يكون هذا قول رابع في المسألة فيكون الطلاق واحدة إذا وجدت رغبة بين الزوجين في العودة ويكون ثلاثًا مع عدمها (٤).
الجواب: الشريعة لا تفرق بين المتماثلين والمكلفون متساوون في الأحكام فإمَّا يقع الطلاق ثلاثًا أو واحدة على المكلفين.