للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: نفى النبي الطلاق في الإغلاق فلا يقع والإغلاق: طلاق الثلاث؛ لأنَّه أغلق على نفسه باب الرجعة (١).

الرد من وجهين:

الأول: اختلف في المراد بالإغلاق فقيل: الإكراه، وقيل: الغضب، وقيل: الجنون (٢).

الثاني: طلاق المغلق لا يقع مطلقًا فهذا الحديث يصلح حجة لمن يرى عدم وقوع الطلاق مطلقًا وتقدم أنَّه قول شاذ مخالف للإجماع فالصحيح في معنى الحديث أنَّه من أغلق عليه قصده بإكراه أو شدة غضب أو سكر.

الدليل الحادي عشر: عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه: «أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا؟، مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ، وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا؟» قالوا: نعم، قال النبي : لعبد يزيد «طَلِّقْهَا» ففعل، ثم قال: «رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ؟» قال: إنَّي طلقتها ثلاثًا يا رسول الله قال: «قَدْ عَلِمْتُ رَاجِعْهَا» وَتَلَا: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (٣) (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: أمره النبي أن يراجعها وقد طلقها ثلاثًا فدل على أنَّ الثلاث المجموعة واحدة (٤).


(١) انظر: «مشارق الأنوار» (٢/ ١٦٥)، و «إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان» (ص: ٣٧).
(٢) انظر: طلاق المكره، من كتاب «شروط الطلاق» يسر الله طباعته.
(٣) انظر: (ص: ٥١٧).
(٤) انظر: «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (١/ ٢٨٥).

<<  <   >  >>