للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد من وجهين:

الرد الأول: الصحيح أنَّ طلاق ابن عمر واحدة وذكر الثلاث ليس محفوظًا (١).

الرد الثاني: لو صح لكان محمولًا على أنَّه طلقها ثلاثًا في ثلاثة أوقات فأمره بالرجعة في إحداهن (٢).

الدليل التاسع: عن محمود بن لبيد قال: أُخبر رسول الله عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ» حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أَقْتُلُهُ؟ (٣).

وجه الاستدلال: لم يقل إنَّه أجازه عليه بل الظاهر برسول الله الذي يقرب من القطع أنَّ رسول الله لا يجيز حكمًا تلاعب موقعه بكتاب الله بل هو أشد ردا له وإبطالًا (٤).

الرد من وجهين:

الرد الأول: ليس في الحديث التعرض لوقوع الطلاق من عدمه.

الرد الثاني: الأصل أنَّ من أوقع الطلاق وقع، والتفريق بين الواحدة والثلاث، وإذا كانت بفم واحد أو متفرقة فيوقع بعضه دون بعض هذا يحتاج إلى دليل صحيح صريح ولم يوجد ويأتي هذا الحديث من أدلة من يرى وقوع الثلاث.

الدليل العاشر: عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يقول: «لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» (٥).


(١) انظر: (ص: ٥١٢).
(٢) انظر: «الحاوي الكبير» (١٠/ ١٢٢).
(٣) انظر: (ص: ٥٤٧).
(٤) انظر: «الصواعق المرسلة» (٢/ ٦٢٨).
(٥) انظر: طلاق المكره، كتاب «شروط الطلاق» يسر الله طباعته.

<<  <   >  >>