للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شمس الحق آبادي (١) والشوكاني (٢) وصديق حسن خان (٣) وأحمد شاكر (٤) وعبد الرحمن المعلمي (٥) والشيخ عبد الرحمن السعدي (٦) والشيخ عبد العزيز بن باز (٧) والألباني (٨) وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين (٩).

أدلة هذا القول:

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ] (البقرة: ٢٢٩).

الاستدلال من وجوه:

الأول: الألف واللام في الطلاق للعموم فكل الطلاق مرتان فهذا الطلاق المشروع فما جاء خلاف ذلك فليس بمشروع ولا يعتد به (١٠).

الرد: الألف واللام للعهد فالطلاق الرجعي مرتان، ثم ذكرت الآية الفرقة البائنة الخلع وفي الآية التي تليها الطلقة الثالثة [فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ] (البقرة: ٢٣٠) (١١).

الثاني: قال الله - تعالى -: [الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ] (البقرة: ٢٢٩)، ولم يقل الطلاق طلقتان، بل


(١) انظر: «التعليق المغني» (٤/ ٤٩).
(٢) انظر: «الفتح الرباني» (٧/ ٣٤٦٤)، و «الدراري المضية» (٢/ ١٢).
(٣) انظر: «الروضة الندية» (٢/ ٥٣).
(٤) انظر: «نظام الطلاق في الإسلام» (ص: ٣٧).
(٥) انظر: «الحكم المشروع في الطلاق المجموع» (ص: ١٤).
(٦) انظر: «الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة» (ص: ٩٠)، و «الأجوبة السعدية» (ص: ٦٢).
(٧) انظر: «مجموع فتاوى ابن باز» (٢٢/ ١٩).
(٨) انظر: «إرواء الغليل» (٧/ ١٢٢).
(٩) انظر: «الشرح الممتع» (١٣/ ٤١).
(١٠) انظر: «المبسوط» (٦/ ٦)، و «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (١/ ٣٠٢).
(١١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١٢).

<<  <   >  >>