قال: مرتان فإذا قال لامرأته: أنت طالق اثنتين أو ثلاثًا أو عشرًا أو ألفًا لم يكن قد طلقها إلا مرة واحدة (١).
الرد: ليس المراد حصر الطلاق كله في المرتين إنمَّا المحصور الطلاق السني الرجعي (٢).
الثالث:[الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ](البقرة: ٢٢٩)، إمَّا خبر بمعنى الأمر وإمَّا خبر عن حكمه الشرعي أي الطلاق الذي شرعته لكم، وشرعت فيه الرجعة مرتان، وعلى التقديرين إمَّا أن يكون ذلك مرة بعد مرة، فلا يكون موقعًا للطلاق الذي شرع إلا إذا طلق مرة بعد مرة، ولا يكون موقعًا للمشروع بقوله: أنت طالق ثلاثًا، ولا مرتين فما زاد على المرة فهو لغو (٣).
الرد من وجوه:
الأول: لا مانع من التقديرين فالآية خبر بمعنى الأمر وخبر عن الحكم الشرعي.
الثاني: تأتى فتاوى الصحابة ﵃ في وقوع طلاق الثلاث (٤).
الثالث: تقدم أنَّ النهي لا يقتضي الفساد مطلقًا (٥).