للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتندفع الحاجة عند كل طهر بطلقة لينظر في أمره وأمرها وهل المصلحة في بقاء النكاح أو عدمه (١).

الرد: كالذي قبله ويأتي الكلام إن شاء الله على حكم الطلاق عند كل طهر

طلقة (٢).

الدليل السادس والعشرون: إذا طلقها ثلاثًا فربما يلحقه الندم، ولا يمكنه التدارك بالنكاح فيقع في السفاح أو يرجع إليها حيلة أو حرامًا فكان في الجمع احتمال الوقوع في الحرام (٣).

الرد: هذا الإيراد يرد أيضًا إذا طلقها الثالثة.

الدليل السابع والعشرون: يمنع الطلاق في الحيض لحق المرأة فكذلك طلاق الثلاث لحق الزوج حتى لا يلحقه الندم (٤).

الرد: مجرد الندم ليس مانعًا من الطلاق فيحصل الندم أحيانًا بعد الطلقة الثالثة.

الدليل الثامن والعشرون: الثلاث تفوت ملكه المنتفع به من غير حاجة فيحرم كالأكل فوق الشبع (٥).

الرد: قياس مع الفارق والأكل فوق الشبع محل خلاف.

الدليل التاسع والعشرون: قياس الثلاث على اللعان بجامع أنَّ كل واحد منهما يقتضي البينونة (٦).


(١) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٣٢)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٥)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤١٨).
(٢) انظر: (ص: ٦٨٨).
(٣) انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٦٣٨)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٥)، و «المغني» (٨/ ٢٤١).
(٤) انظر: «المبسوط» (٦/ ٨)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٦٣٨).
(٥) انظر: «وسائل الأسلاف في مسائل الخلاف» (ص: ٢٠٥).
(٦) انظر: «المنتقى شرح الموطأ» (٥/ ١٨٤)، و «الحاوي» (١٠/ ١١٩).

<<  <   >  >>