وتندفع الحاجة عند كل طهر بطلقة لينظر في أمره وأمرها وهل المصلحة في بقاء النكاح أو عدمه (١).
الرد: كالذي قبله ويأتي الكلام إن شاء الله على حكم الطلاق عند كل طهر
طلقة (٢).
الدليل السادس والعشرون: إذا طلقها ثلاثًا فربما يلحقه الندم، ولا يمكنه التدارك بالنكاح فيقع في السفاح أو يرجع إليها حيلة أو حرامًا فكان في الجمع احتمال الوقوع في الحرام (٣).
الرد: هذا الإيراد يرد أيضًا إذا طلقها الثالثة.
الدليل السابع والعشرون: يمنع الطلاق في الحيض لحق المرأة فكذلك طلاق الثلاث لحق الزوج حتى لا يلحقه الندم (٤).
الرد: مجرد الندم ليس مانعًا من الطلاق فيحصل الندم أحيانًا بعد الطلقة الثالثة.
الدليل الثامن والعشرون: الثلاث تفوت ملكه المنتفع به من غير حاجة فيحرم كالأكل فوق الشبع (٥).
الرد: قياس مع الفارق والأكل فوق الشبع محل خلاف.
الدليل التاسع والعشرون: قياس الثلاث على اللعان بجامع أنَّ كل واحد منهما يقتضي البينونة (٦).
(١) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٣٢)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٥)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤١٨). (٢) انظر: (ص: ٦٨٨). (٣) انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٦٣٨)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٥)، و «المغني» (٨/ ٢٤١). (٤) انظر: «المبسوط» (٦/ ٨)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٦٣٨). (٥) انظر: «وسائل الأسلاف في مسائل الخلاف» (ص: ٢٠٥). (٦) انظر: «المنتقى شرح الموطأ» (٥/ ١٨٤)، و «الحاوي» (١٠/ ١١٩).