للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: قياس مع الفارق ففرقة اللعان على التأبيد بخلاف الثلاث (١).

الدليل الثلاثون: الطلاق اختص بوقت فكذلك وجب أن يختص بلفظ (٢).

الرد: يختص باللفظ الصريح والكناية ولا يمنع ذلك إيقاع الثلاث.

الدليل الحادي والثلاثون: إضرار بنفسه وبزوجته فيحرم (٣).

الرد: أصل الطلاق مباح والبينونة للحاجة مباحة كالخلع فلا يلزم الضرر من كل ثلاث.

الدليل الثاني والثلاثون: ضرر الطلاق ثلاثًا أشد من ضرر الطلاق في الحيض، فضرره بقاؤها في العدة أيامًا يسيرة، أو الطلاق في طهر مسها فيه، الذي ضرره احتمال الندم بظهور الحمل؛ فكان أولى بالتحريم (٤).

الرد: الحكمة من النهي عن الطلاق البدعي في الوقت محل خلاف وتقدمت المسألة (٥).

القول الثالث: يكره طلاق الثلاث: وهو قول للمالكية (٦) ورواية عند الحنابلة (٧).

وأدلة هذا القول أدلة القول الأول والثاني فيحملون أدلة النهي على الكراهة والصارف لها أدلة الجواز.


(١) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١٢١).
(٢) انظر: «تهذيب المسالك» (٤/ ٩٩).
(٣) انظر: «المغني» (٨/ ٢٤١).
(٤) انظر: «المغني» (٨/ ٢٤٢).
(٥) انظر: (ص: ٢٨٢، ٤٦٨).
(٦) انظر: «المدونة» (٢/ ٤١٩)، و «الشرح الصغير مع حاشية الصاوي» (٢/ ٣٤٨)، و «منح الجليل» (٢/ ٢٠٢)، و «شرح الخرشي على خليل» (٤/ ٤٣٥)، و «حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦١)، و «تهذيب المسالك» (٤/ ٩٦)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٤٩).
(٧) انظر: «الهادي» (ص: ٤٥٥)، و «المغني» (٨/ ٢٤٠)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٥١)، و «شرح الزركشي على الخرقي» (٢/ ٤٥٨)، و «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٨)، و «الفروع» (٥/ ٣٧٢).

<<  <   >  >>