الدليل الحادي والعشرون: في الطلاق ثلاثًا معنى معارضة الشرع فالإسقاطات في الأصل لا تتعدد كالعتاق وغيره وإنَّما جعل الشرع الطلاق متعددًا لمعنى التدارك عند الندم فلا يحل له تفويت هذا المعنى في نفسه بعد ما نظر الشرع له (١).
الرد: تسهيل الشرع رفقًا بالمكلف، ويجوز للمكلف أن يأخذ بالأشق كصلاة المريض قائمًا مع المشقة وكالصوم في السفر.
الدليل الثاني والعشرون: إذا طلقها ثلاثًا ضيق على نفسه ما وسعه الله عليه فعلم بهذا أنَّ فعله بدعة (٢).
الرد: كالذي قبله.
الدليل الثالث والعشرون: النكاح عقد مشروع والطلاق قطع له فكان الأصل هو الحظر والكراهة إلا أنَّه رخص للحاجة ويحصل بالطلقة الواحدة (٣).
الرد: هذه من مسائل الخلاف وتقدمت المسألة (٤).
الدليل الرابع والعشرون: الثلاث سبب لتحريم الزوجة من غير حاجة فوجب كونه ممنوعًا (٥).
الرد: هذا بناءً على القول أنَّ الأصل في الطلاق الحضر أما من يرى الإباحة فلا يرد عليه هذا الإيراد.
الدليل الخامس والعشرون: الطلاق إبطال لمصالح النكاح فلا يباح إلا للحاجة
(١) انظر: «المبسوط» (٦/ ٨)، و «زاد المعاد» (٥/ ٢٤٦)، و «الشرح الممتع» (١٣/ ٣٨). (٢) انظر: «تهذيب المسالك» (٤/ ٩٧). (٣) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٥)، و «رؤوس المسائل» (ص: ٤٠٩)، و «تهذيب المسالك» (٤/ ٩٨). (٤) انظر: (ص: ٤١). (٥) انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٦٣٨)، و «المغني» (٨/ ٢٤١).