للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال أبو عبد الرحمن: لم أقف على رواية لأبي بكر في هذه المسألة.

٤ - قال الموفق ابن قدامة: قول من سمينا من الصحابة [عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر ] … ولم يصح عندنا في عصرهم خلاف قولهم، فيكون ذلك إجماعًا (١).

فالذي يظهر لي أنَّه لم ينقل عن الصحابة خلاف صحيح صريح في إباحة طلاق الثلاث، والله أعلم.

ثانيًا: إجماع التابعين: قال الكرخي لا أعرف بين أهل العلم خلافًا أنَّ إيقاع الثلاث جملة مكروه إلا قول ابن سيرين وأنَّ قوله ليس بحجة (٢).

الرد: لم يتفرد بالقول بجواز الثلاث محمد بن سيرين فتقدم (٣) صح القول بإباحة الثلاث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعن الشعبي وروي عن الحسن البصري.

بل عكس المسألة ابن حزم فأشار إلى إجماع التابعين على الجواز فقال: لا يعلم عن أحد من التابعين - أنَّ الثلاث معصية - صرح بذلك إلا الحسن (٤).

قال أبو عبد الرحمن صح عن الزهري أنَّه قال فيمن طلق ثلاثًا «عَصَى رَبَّهُ» وتقدم (٥).


(١) «المغني» (٨/ ٢٤٢).
(٢) انظر: «المبسوط» (٦/ ٧)، و «فتح باب العناية» (٢/ ٩٤).
(٣) انظر: (ص: ٥٣٤).
(٤) «المحلى» (١٠/ ١٧٣).
(٥) انظر: (ص: ٥٤٢).

<<  <   >  >>