قال أبو عبد الرحمن: لم أقف على رواية لأبي بكر ﵁ في هذه المسألة.
٤ - قال الموفق ابن قدامة: قول من سمينا من الصحابة [عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر ﵃] … ولم يصح عندنا في عصرهم خلاف قولهم، فيكون ذلك إجماعًا (١).
فالذي يظهر لي أنَّه لم ينقل عن الصحابة ﵃ خلاف صحيح صريح في إباحة طلاق الثلاث، والله أعلم.
ثانيًا: إجماع التابعين: قال الكرخي لا أعرف بين أهل العلم خلافًا أنَّ إيقاع الثلاث جملة مكروه إلا قول ابن سيرين وأنَّ قوله ليس بحجة (٢).
الرد: لم يتفرد بالقول بجواز الثلاث محمد بن سيرين فتقدم (٣) صح القول بإباحة الثلاث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ﵁ وعن الشعبي وروي عن الحسن البصري.
بل عكس المسألة ابن حزم فأشار إلى إجماع التابعين على الجواز فقال: لا يعلم عن أحد من التابعين - أنَّ الثلاث معصية - صرح بذلك إلا الحسن (٤).
قال أبو عبد الرحمن صح عن الزهري أنَّه قال فيمن طلق ثلاثًا «عَصَى رَبَّهُ» وتقدم (٥).