وجه الاستدلال: الطلاق ثلاثًا خلاف أمر الله وهو ضلال فدل على تحريمه.
الرد: ذكره السرخسي في المبسوط (٦/ ٧) ولم يذكره مسندًا أو يعزه للنظر في إسناده.
الدليل العشرون: الإجماع على النهي عن طلاق الثلاث فبعض أهل العلم ينقل إجماع الصحابة ﵃ وبعضهم ينقل إجماع التابعين.
أولاً: إجماع الصحابة ﵃:
١ - قال الحسن البصري:«كانوا ينكلون من طلق ثلاثًا في مقعد واحد»(١) والظاهر أنَّه يقصد الصحابة ﵃ ولا ينكلون إلا عن محرم.
٢ - قال السرخسي: إجماع الصحابة ﵃ فقد روي عن علي وعمر وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعمران بن حصين ﵃ كراهة إيقاع الطلاق الثلاث بألفاظ مختلفة (٢).
الرد: قال الماوردي: الجواب عن استدلالهم بالإجماع فهو غير منعقد بمن ذكرنا خلافه من الصحابة ﵃ وقد اختلفت الرواية عن ابن عباس ﵄، روى سعيد بن جبير أنَّ رجلًا أتى ابن عباس ﵄ فقال: إنَّي طلقت امرأتي ألفًا فقال: أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك، وبقيتهن وزرا اتخذت آيات الله هزوًا (٣).