للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل التاسع عشر: عن أبي قتادة الأنصاري قال: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ طَلَّقُوا نِسَاءَهُمْ كَمَا أُمِرُوا لَمَا فَارَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَهُ إلَيْهَا حَاجَةٌ إنَّ أَحَدَكُمْ يَذْهَبُ فَيُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَعْصِرُ عَيْنَيْهِ مَهْلًا مَهْلًا بَارَكَ اللهُ عَلَيْكُمْ فِيكُمْ كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ فَمَاذَا بَعْدَ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ إلَّا الضَّلَالُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ».

وجه الاستدلال: الطلاق ثلاثًا خلاف أمر الله وهو ضلال فدل على تحريمه.

الرد: ذكره السرخسي في المبسوط (٦/ ٧) ولم يذكره مسندًا أو يعزه للنظر في إسناده.

الدليل العشرون: الإجماع على النهي عن طلاق الثلاث فبعض أهل العلم ينقل إجماع الصحابة وبعضهم ينقل إجماع التابعين.

أولاً: إجماع الصحابة :

١ - قال الحسن البصري: «كانوا ينكلون من طلق ثلاثًا في مقعد واحد» (١) والظاهر أنَّه يقصد الصحابة ولا ينكلون إلا عن محرم.

٢ - قال السرخسي: إجماع الصحابة فقد روي عن علي وعمر وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعمران بن حصين كراهة إيقاع الطلاق الثلاث بألفاظ مختلفة (٢).

الرد: قال الماوردي: الجواب عن استدلالهم بالإجماع فهو غير منعقد بمن ذكرنا خلافه من الصحابة وقد اختلفت الرواية عن ابن عباس ، روى سعيد بن جبير أنَّ رجلًا أتى ابن عباس فقال: إنَّي طلقت امرأتي ألفًا فقال: أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك، وبقيتهن وزرا اتخذت آيات الله هزوًا (٣).


(١) انظر: (ص: ٥٤٢).
(٢) «المبسوط» (٦/ ٧).
(٣) «الحاوي» (١٠/ ١٢١).

<<  <   >  >>