للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل السابع عشر: عن مالك بن الحارث السلمي، قال: جاء رجل إلى ابن عباس ، فقال: «إنَّ عمه طلق ثلاثًا، فندم. فقال: عَمُّكَ عَصَى اللهَ فَأَنْدَمَهُ، وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَنَا تَزَوَّجْتُهَا عَنْ غَيْرِ عِلْمٍ مِنْهُ، أَتَرْجِعُ إِلَيْهِ؟ فَقَالَ: مَنْ يُخَادِعِ اللهَ ﷿ يَخْدَعْهُ اللهُ» (١).

وجه الاستدلال: في هذه الآثار أفتى ابن عباس وابن عمر بأنَّ المطلق ثلاثًا عاصيًا وأفتى عمران بن حصين بأنَّه آثم.

الرد: لا حجة في قول أحد سوى النبي (٢).

الجواب: كلامهم تدل عليه ظواهر النصوص من القرآن والسنة وهذا الجواب يأتي على رأي ابن حزم ولا يرى ذلك كل من يرى جواز إيقاع الثلاث فهم يحتجون بأقوال الصحابة في الجملة.

الدليل الثامن عشر: عن طاوس قال كان ابن عباس إذا سئل عن رجل يطلق امرأته ثلاثًا قال: «لَوِ اتَّقَيْتَ اللهَ جَعَلَ لَكَ مَخْرَجًا» ولا يزيده على ذلك (٣).

وجه الاستدلال: طلاق الثلاث ليس من تقوى الله.

الرد: إن اتقى الله جعل له مخرجًا وليس فيه أنَّ طلاق الثلاث معصية.

الجواب: تقوى الله واجبة وعدمها معصية وقد بينت الرواية السابقة عن ابن عباس أنَّه عاصٍ.


(١) انظر: (ص: ٦٥٤).
(٢) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٧٠).
(٣) انظر: (ص: ٦٤٩).

<<  <   >  >>