وجه الاستدلال: فسر ابن مسعود ﵁ أمر الله بالطلاق للعدة بأنَّه طلقة واحدة ثم يتركها فإن شاء راجع قبل انقضاء العدة فطلاق الثلاث ليس طلاقًا مأمورًا به وتقدم (١) أنَّ تفسير الصحابي حجة، والله أعلم.
الرد: هذا الأكمل ويجوز أن يطلقها ثلاثًا متفرقة فعن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: «إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَاحِدَةً، وَتَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ أُخْرَى بَعْدَ آخِرِ طَلَاقِهَا» فيجوز أن يطلقها ثلاثًا مجموعة.
الجواب: هذه الرواية شاذة.
الدليل الخامس عشر: عن وَاقِع بن سَحْبَانَ، قال: سئل عمران بن حصين ﵁، عن رجل طلق امرأته ثلاثًا في مجلس، قال:«أَثِمَ بِرَبِّهِ وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ»(٢).
(١) انظر: (ص: ٥٤٧). (٢) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ١٠) نا سهل بن يوسف، عن حميد، عن واقع بن سحبان، قال: سئل عمران ابن حصين ﵁ فذكره وإسناده حسن، واقع بن سحبان ترجم له ابن حبان في ثقاته فقال: واقع بن سحبان البصري كنيته أبو عقيل من أهل البصرة يروي عن أبي موسى وعمران بن حصين ﵄، روى عنه قتادة وثابت البناني وحميد الطويل. وذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» فلما يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا وبقية رواته ثقات، ورواه القاضي إسماعيل في «أحكام القرآن» (ص: ٢٣٨). عن ابن أبي شيبة ورواه البيهقي بإسناده (٧/ ٣٣٢) عن حميد به.