للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: ما زاد على الواحدة فليس طلاق سنة عند علي .

الرد: لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المعصية.

الدليل الرابع عشر: عن عبد الله بن مسعود : في قوله ﷿: [فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١) «أَنْ يُطَلِّقَهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، ثُمَّ يُمْهِلَ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ يُمْهِلَ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً ثُمَّ تَطْهُرَ، إِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَ رَاجَعَهَا» (١).


(١) رواه:
١ - شعبة وزكريا بن أبي زائدة عند القاضي إسماعيل في «أحكام القرآن» (ص: ٢٣٥)، وشعبة عند ابن المنذر في «الأوسط» (٧٦٠٨)، وشريك عند سعيد بن منصور (١٠٥٦) (١/ ٢٩٨)، وسفيان الثوري عند عبد الرزاق (١٠٩٢٩)، والنسائي (٣٣٩٥)، وابن ماجه (٢٠٢٠)، والدارقطني (٤/ ٥)، وإسرائيل بن يونس عند الطبراني في «الكبير» (٩/ ٣٢٢)، وزهير بن معاوية. انظر: «الاستذكار» (٦/ ١٥٦)، يروونه عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود وإسناده صحيح.
أبو إسحاق عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي صرح بالسماع في رواية القاضي إسماعيل في أحكام القرآن وهو مختلط أيضًا لكن روى هذا الحديث عنه شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وإسرائيل بن يونس وزهير بن معاوية وزكريا بن أبي زائدة وهم ممن روى عنه قبل الاختلاط.
قال ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٧٢) في غاية الصحة.
٢ - ابن أبي شيبة (٥/ ٧) - وعنه القاضي إسماعيل في تفسيره (ص: ٢٣٥) - حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: «إذا أراد الرجل أن يطلقها ثلاثًا للسنة، طلقها عند كل طهر واحدة، وتعتد بحيضة أخرى عند آخر طلاقها» رواته ثقات وفي متنه شذوذ.
حفص بن غياث من أحفظ أصحاب سليمان بن مهران الأعمش لكن تغير حفظه في الآخر فالظاهر أنَّ الخطأ منه وليس من سليمان بن مهران لحفظه وجلالة قدره فخالف حفص الجماعة الذين رووه عن أبي إسحاق فذكر الطلاق في كل طهر طلقة.
قال القاضي إسماعيل هذا الحديث لا أحسبه محفوظًا عن أبي إسحاق لأنَّ غير واحد قد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث على خلاف ذلك.

<<  <   >  >>