للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: يعزر عمر من طلق ثلاثًا بمحضر الصحابة من غير إنكار عليه فيكون إجماعًا منهم على منع الطلاق ثلاثًا (١).

الرد من وجهين:

الأول: لا يدل على إجماعهم وغاية ما فيه تسويغ اجتهاد عمر في تعزير المطلق ثلاثًا.

الثاني: لا يلزم من التعزير بالضرب أن يكون بسبب الوقوع في محرم فالصبي يعزر بالضرب على ترك الصلاة وتركها ليس معصية في حقه.

الدليل الثاني عشر: عن ابن عباس قال: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ

رَسُولِ اللهِ وَأَبِي بَكْرٍ، وَسِنِينَ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ : «إِنَّ النَّاسَ اسْتَعْجَلُوا أَمْرًا كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ» فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.

وجه الاستدلال: ألزمهم عمر بالثلاث عقوبة لهم والعقوبة لا تكون إلا على فعل ممنوع (٢).

الرد: لا يكون التعزير بتحريم فرج مباح على الزوج وإحلاله لغيره وهو محرم عليه ويأتي كلام أهل العلم في رد هذا الحديث وتوجيه (٣).

الدليل الثالث عشر: عن علي قال: «مَا طَلَّقَ رَجُلٌ طَلَاقَ السُّنَّةِ فَنَدِمَ» (٤).


(١) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٥)، و «وسائل الأسلاف في مسائل الخلاف» (ص: ٢٠٥).
(٢) انظر: «الشرح الممتع» (١٣/ ٣٩).
(٣) انظر: (ص: ٥٧٩).
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣) عن ابن إدريس وأحمد بن منيع في مسنده - «المطالب العالية» (١٧٠) - عن يزيد بن هارون وابن المنذر في «الأوسط» (٧٦١٠) بإسناده، عن يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عَبِيدة بن عمرو السلماني، عن علي قال فذكره وإسناده صحيح.
وصححه ابن حجر في «المطالب العالية»، والضياء المقدسي في «المختارة» (٦٢٥)، وابن التركماني في «الجوهر النقي» (٧/ ٣٣٣) ورواه:
١ - ابن أبي شيبة (٥/ ٤) حدثنا وكيع، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق، عن ابن سيرين قال: قال علي : «لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ، مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ» مرسل رواته ثقات.
محمد بن سيرين لم يسمع من علي فاسشهد علي ولابن سيرين أقل من عشر سنين فولادته لسنتين بقيتا من خلافة عثمان ، والله أعلم.
قال ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٧٣) منقطع؛ لأنَّ ابن سيرين لم يسمع من علي كلمة.
ورواه ابن المنذر في «الأوسط» (٧٦٠٩) حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد
ابن زيد، حدثنا يحيى بن عتيق، عن محمد بن سيرين قال: قال علي بن أبي طالب «لو أنّ الناس أخذوا بأمر الله في الطلاق ما يتبع رجل نفسه امرأته أبدًا يبدأ فيطلقها تطليقة ثم يتربص ما بينه وبين أن تنقضي عدتها فمتى شاء راجعها».

<<  <   >  >>