للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: فيه كفران نعمة النكاح لكن لا يصل للتحريم إنَّما هو مكروه للأدلة الآتية.

الجواب: يأتي.

الدليل الرابع عشر: النكاح عقد مسنون فكان الطلاق قطعًا للسنة وتفويتًا للواجب (١).

الرد: هذا يرد على القول بوجوب النكاح، والصحيح أنَّ الأصل في النكاح الاستحباب وليس واجبًا (٢) فمن طلق من غير حاجة فوت مستحبًا.

الجواب: يفرق بين ابتداء النكاح واستدامته.

الدليل الخامس عشر: النكاح عقد مصلحة لكونه وسيلة إلى مصالح الدين والدنيا، والطلاق إبطال له وإبطال المصلحة مفسدة وقد قال الله ﷿: [وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ] (البقرة: ٢٠٥) (٣).

الرد: ليس كل من أبطل مصلحة وقع في مفسدة محرمة فمثلًا قطع صيام النفل من غير حاجة جائز على الصحيح مع الكراهة.

القول الثاني: يباح الطلاق من غير حاجة: وهو مذهب الأحناف (٤) وعند المالكية مباح خلاف الأولى (٥) والإباحة رواية عند الحنابلة (٦) وقال به ابن المنذر من الشافعية (٧).


(١) انظر: «المبسوط» (٦/ ٣)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٥)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٢٧).
(٢) انظر: «غاية المقتصدين شرح منهج السالكين» (٣/ ٨٣).
(٣) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٥).
(٤) انظر: «المبسوط» (٦/ ٤)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤١٢، ٤١٣)، و «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٢٧)، و «منحة الخالق على البحر الرائق» (٣/ ٤١٣).
(٥) انظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» (ص: ٢٦٢)، و «حاشية العدوي» (٢/ ١٠٣)، و «حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦١)، و «شرح منح الجليل» (٢/ ٢٠٢)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٤٩).
(٦) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣٤)، وكتاب «الروايتين» (٢/ ١٤٤)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٢٩).
(٧) انظر: «الأوسط» (٩/ ١٣٠).

<<  <   >  >>