الرد: فيه كفران نعمة النكاح لكن لا يصل للتحريم إنَّما هو مكروه للأدلة الآتية.
الجواب: يأتي.
الدليل الرابع عشر: النكاح عقد مسنون فكان الطلاق قطعًا للسنة وتفويتًا للواجب (١).
الرد: هذا يرد على القول بوجوب النكاح، والصحيح أنَّ الأصل في النكاح الاستحباب وليس واجبًا (٢) فمن طلق من غير حاجة فوت مستحبًا.
الجواب: يفرق بين ابتداء النكاح واستدامته.
الدليل الخامس عشر: النكاح عقد مصلحة لكونه وسيلة إلى مصالح الدين والدنيا، والطلاق إبطال له وإبطال المصلحة مفسدة وقد قال الله ﷿:[وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ](البقرة: ٢٠٥)(٣).
الرد: ليس كل من أبطل مصلحة وقع في مفسدة محرمة فمثلًا قطع صيام النفل من غير حاجة جائز على الصحيح مع الكراهة.
القول الثاني: يباح الطلاق من غير حاجة: وهو مذهب الأحناف (٤) وعند المالكية مباح خلاف الأولى (٥) والإباحة رواية عند الحنابلة (٦) وقال به ابن المنذر من الشافعية (٧).
(١) انظر: «المبسوط» (٦/ ٣)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٥)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٢٧). (٢) انظر: «غاية المقتصدين شرح منهج السالكين» (٣/ ٨٣). (٣) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٥). (٤) انظر: «المبسوط» (٦/ ٤)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤١٢، ٤١٣)، و «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٢٧)، و «منحة الخالق على البحر الرائق» (٣/ ٤١٣). (٥) انظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» (ص: ٢٦٢)، و «حاشية العدوي» (٢/ ١٠٣)، و «حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦١)، و «شرح منح الجليل» (٢/ ٢٠٢)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٤٩). (٦) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣٤)، وكتاب «الروايتين» (٢/ ١٤٤)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٢٩). (٧) انظر: «الأوسط» (٩/ ١٣٠).