الدليل العاشر: ما يروى أنَّ النبي ﷺ قال: «لَعَنَ اللهُ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِطْلَاقٍ».
الدليل الحادي عشر: ما يروى أنَّ النبي ﷺ قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ نُشُوزٍ فَعَلَيْهَا لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».
وجه الاستدلال: في الحديثين لعن من فارق من الزوجين من غير حاجة فدل على حرمته.
الرد: يذكر هذين الحديثين بعض فقهاء الأحناف في كتبهم (١) ولم أقف عليهما في كتب الحديث فالظاهر أنَّهما مما ليس له أصل، والله أعلم (٢).
الدليل الثاني عشر: الطلاق كإتلاف المال فلا يباح من غير حاجة (٣).
الرد: هذا قياس مع الفارق فالزوج حينما عقد على المرأة استوفى حقه بملك البضع والنفقة مقابل الخدمة.
الجواب: إذا كان إتلاف المال لا يباح إلا من حاجة فالطلاق من غير حاجة أولى بالتحريم.
الدليل الثالث عشر: الطلاق من غير حاجة كفران النعمة فإنَّ النكاح نعمة من الله - تعالى - على عباده قال الله - تعالى -:] وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا [(الروم: ٢١)، ففيه تحصين الفروج والسكن واكتساب الولد وكفران النعمة حرام (٤).
(١) انظر: «المبسوط» (٦/ ٣)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤١٢)، و «فتح القدير» (٣/ ٣٢٦). (٢) قال الغزي - في الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث (٦٦) - «إنَّ الله يكره المطلاق الذواق» لا يعرف. (٣) انظر: «إعلاء السنن» (١١/ ١٦١). (٤) انظر: «المبسوط» (٦/ ٣)، و «البناية» (٥/ ٩)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٢٧).