للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: قول الله - تعالى -: [لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً] (البقرة: ٢٣٦).

الدليل الثاني: قول الله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا] (الأحزاب: ٤٩).

الدليل الثالث: قول الله - تعالى -[يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: الإطلاق في هذه الآيات يقتضي الإباحة مطلقًا وحمله على الحاجة ليس بصحيح (١).

الرد: لم ترد الآيات لبيان الحكم العام للطلاق إنَّما وردت في بيان أحكام خاصة فالآية الأولى واردة في حكم طلاق المرأة قبل الدخول وفرض الصداق، والآية الثانية واردة لبيان عدم وجوب العدة على من لم يدخل بها زوجها، والآية الثالثة واردة في بيان وقت الطلاق السني (٢).

الدليل الرابع: طلق رسول الله حفصة ثم راجعها (٣)، ولم يكن هناك


(١) انظر: «المبسوط» (٦/ ٤)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤١٢، ٤١٤)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٢٧)، و «تفسير الألوسي» (١٤/ ٣٢٨).
(٢) انظر: «تفسير القرطبي» (٣/ ١٣٠)، (١٤/ ١٣١)، (١٨/ ١٠٠)، و «تفسير ابن كثير» (١/ ٢٨٧)، (٣/ ٢٩٨)، (٤/ ٣٧٨)، و «روح المعاني» (١٤/ ٣٢٨)، و «تيسير الكريم الرحمن» (ص: ١٠٤، ٦٦٨، ٨٦٩).
(٣) طلاق النبي حفصة ثم مراجعته لها جاء عن جمع من الصحابة :
١ - حديث عمر : رواه سهل بن محمد بن الزبير العسكري عند أبي داود (٢٢٨٣)، وسويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة ومسروق بن المرزبان عند ابن ماجه (٢٠١٦)، وإسماعيل بن خليل وإسماعيل بن أبان عند الدارمي (٢٢٦١)، وعبد الرحمن بن المتوكل عند البزار (١٨٩)، وعبد الله بن عمر بن أبان عند أبي يعلى (١٧٣)، ومسروق بن المرزبان عند ابن حبان (٤٢٧٥)، =

<<  <   >  >>