الرد: الأثر وارد لبيان وقت الطلاق السني لا عدده.
الدليل الثامن والعشرون: الطلاق مباح والإباحة لا تجامع الحظر (١).
الرد من وجهين:
الأول: هل الأصل في الطلاق الإباحة أو الحظر تقدم الخلاف في ذلك وكذلك تقدم الخلاف في الحكمة من النهي عن الطلاق البدعي في الوقت (٢).
الثاني: على القول بأنَّ الأصل في الطلاق الإباحة يحضر إذا كان الطلاق بدعيًا ومن ذلك طلاق الثلاث.
الدليل التاسع والعشرون: القياس على الخلع والطلقة الثالثة بجامع البينونة وقطع الرجعة في الجميع (٣).
الرد: قياس مع الفارق ففرقة الخلع لا يشترط لحل المرأة نكاح زوج آخر بخلاف الثلاث وآخر طلقة لا يمكن تفريقها بخلاف الثلاث.
الدليل الثلاثون: الطلاق إزالة الملك بطريق الإسقاط كالعتق فيكون مباحًا مطلقًا جمع أو فرق (٤).
الرد: كونه مباحًا في الأصل لا يمنع أن يكون ممنوعًا من جهة أخرى كالطلاق في الحيض (٥).
(١) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٣١)، و «فتح باب العناية» (٢/ ٩٣).(٢) انظر: (ص: ٣٣، ٢٨٢، ٤١٦).(٣) انظر: «تهذيب المسالك» (٤/ ٩٧)، و «الحاوي» (١٠/ ١٢٠).(٤) انظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٥)، و «المبسوط» (٦/ ٦)، و «تهذيب المسالك» (٤/ ٩٧).(٥) انظر: «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف» (ص: ٢٠٢)، و «تهذيب المسالك» (٤/ ٩٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.