للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: الأثر وارد لبيان وقت الطلاق السني لا عدده.

الدليل الثامن والعشرون: الطلاق مباح والإباحة لا تجامع الحظر (١).

الرد من وجهين:

الأول: هل الأصل في الطلاق الإباحة أو الحظر تقدم الخلاف في ذلك وكذلك تقدم الخلاف في الحكمة من النهي عن الطلاق البدعي في الوقت (٢).

الثاني: على القول بأنَّ الأصل في الطلاق الإباحة يحضر إذا كان الطلاق بدعيًا ومن ذلك طلاق الثلاث.

الدليل التاسع والعشرون: القياس على الخلع والطلقة الثالثة بجامع البينونة وقطع الرجعة في الجميع (٣).

الرد: قياس مع الفارق ففرقة الخلع لا يشترط لحل المرأة نكاح زوج آخر بخلاف الثلاث وآخر طلقة لا يمكن تفريقها بخلاف الثلاث.

الدليل الثلاثون: الطلاق إزالة الملك بطريق الإسقاط كالعتق فيكون مباحًا مطلقًا جمع أو فرق (٤).

الرد: كونه مباحًا في الأصل لا يمنع أن يكون ممنوعًا من جهة أخرى كالطلاق في الحيض (٥).


(١) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٣١)، و «فتح باب العناية» (٢/ ٩٣).
(٢) انظر: (ص: ٣٣، ٢٨٢، ٤١٦).
(٣) انظر: «تهذيب المسالك» (٤/ ٩٧)، و «الحاوي» (١٠/ ١٢٠).
(٤) انظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٥)، و «المبسوط» (٦/ ٦)، و «تهذيب المسالك» (٤/ ٩٧).
(٥) انظر: «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف» (ص: ٢٠٢)، و «تهذيب المسالك» (٤/ ٩٩).

<<  <   >  >>