الرد: الأثر وارد لبيان وقت الطلاق السني لا عدده.
الدليل الثامن والعشرون: الطلاق مباح والإباحة لا تجامع الحظر (١).
الرد من وجهين:
الأول: هل الأصل في الطلاق الإباحة أو الحظر تقدم الخلاف في ذلك وكذلك تقدم الخلاف في الحكمة من النهي عن الطلاق البدعي في الوقت (٢).
الثاني: على القول بأنَّ الأصل في الطلاق الإباحة يحضر إذا كان الطلاق بدعيًا ومن ذلك طلاق الثلاث.
الدليل التاسع والعشرون: القياس على الخلع والطلقة الثالثة بجامع البينونة وقطع الرجعة في الجميع (٣).
الرد: قياس مع الفارق ففرقة الخلع لا يشترط لحل المرأة نكاح زوج آخر بخلاف الثلاث وآخر طلقة لا يمكن تفريقها بخلاف الثلاث.
الدليل الثلاثون: الطلاق إزالة الملك بطريق الإسقاط كالعتق فيكون مباحًا مطلقًا جمع أو فرق (٤).
الرد: كونه مباحًا في الأصل لا يمنع أن يكون ممنوعًا من جهة أخرى كالطلاق في الحيض (٥).
(١) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٣١)، و «فتح باب العناية» (٢/ ٩٣).(٢) انظر: (ص: ٣٣، ٢٨٢، ٤١٦).(٣) انظر: «تهذيب المسالك» (٤/ ٩٧)، و «الحاوي» (١٠/ ١٢٠).(٤) انظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٥)، و «المبسوط» (٦/ ٦)، و «تهذيب المسالك» (٤/ ٩٧).(٥) انظر: «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف» (ص: ٢٠٢)، و «تهذيب المسالك» (٤/ ٩٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute