للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: لم ينكر الصحابة على من طلق ثلاثًا وأنكروا ما زاد عليها فدل ذلك على جواز طلاق الثلاث (١).

الرد: أنكر الصحابة ويأتي أنَّ عمر يجلد المطلق ثلاثًا (٢) بمحضر من الصحابة من غير إنكار وأفتى ابن عباس وابن عمر (٣) بأنَّ المطلق ثلاثًا عاصيًا وأفتى عمران بن حصين بأنَّه آثم (٤) ويأتي أنَّ بعض أهل العلم ينقل إجماع الصحابة على منع الطلاق ثلاثًا (٥).

الدليل السادس والعشرون: روى جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: أتي علي بن أبي طالب برجل طلق امرأته بعدد نخيل الفرات فجلده بالدرة بيده، وقال إنِّما يجزيك من ذلك ثلاث، ثم فرق بينهما.

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: ذكره العكبري (٦) ولم أقف عليه مسندًا لينظر في بقية السند ومحمد بن علي بن الحسين لم يسمع من جد أبيه علي بن أبي طالب فهو منقطع.

الدليل السابع والعشرون: قول ابن مسعود «طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ» (٧).

وجه الاستدلال: لم يخص ابن مسعود طلاق السنة بطلقة أو بطلقتين أو بثلاث (٨).


(١) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٧٢)، و «سنن البيهقي» (٧/ ٣٣٠).
(٢) انظر: (ص: ٥٥١).
(٣) انظر: (ص: ٥٥٥ - ٥٥٦).
(٤) انظر: (ص: ٥٥٤).
(٥) انظر: (ص: ٥٥٧).
(٦) «رؤوس المسائل» (٤/ ١٨٠).
(٧) انظر: (ص: ٢٠٧).
(٨) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٧٢).

<<  <   >  >>