للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: الراجح من روايات حديث عائشة لفظ «طلق ثلاثًا» وظاهره أنَّها مجموعة ولم ينكر عليه النبي (١).

الرد من وجوه:

الأول: ورد في رواية أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلَاقَهَا فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ فَجَاءَتْ النَّبِيَّ فَقَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ … » فتحمل ثلاثًا على أنَّها آخر ثلاث تطليقات وبها تكون مبتوتة، فليس بين الروايات تعارض فبعضهم روى الحديث بالمعنى، والله أعلم.

الثاني: لا يدل لفظ «طلق ثلاثًا» على الجمع فيحتمل أنَّها مجموعة، ويحتمل أنَّها مفرقة والدليل إذا تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال.

الثالث: قال القاضي عبد الحق: لا يصح اللفظ بالثلاث إلا في حديث الملاعنة (٢).

الجواب: صح لفظ ثلاثًا من حديث عائشة وغيرها، قال الحافظ ابن حجر: قول القاضي بقوله: يعني بين يدي النبي فيصح على بعد (٣).

الدليل التاسع: حديث ابن الزبير أنَّ رفاعة بن سموأل طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله ثلاثًا فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها فذكر ذلك لرسول الله فنهاه عن تزويجها، وقال: «لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ» (٤).


(١) انظر: «اختلاف الحديث» (ص: ٢٥٩)، و «المحلى» (١٠/ ١٧١)، و «عمدة القاري» (١٧/ ١٦).
(٢) «الأحكام الوسطى» (٣/ ١٩٤).
(٣) «تخريج أحاديث الكشاف» (١/ ١٤٤).
(٤) الحديث رواه: =

<<  <   >  >>