للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: الراجح حصولها باللعان على خلاف في وقت حصولها (١).

التاسع: قول إنَّ عويمرًا أوقع الثلاث معتقدًا بقاء الزوجية لعدم علمه أنَّ الفرقة تكون باللعان يحتاج إلى دليل.

وهذا الحديث أقوى أدلة إباحة جمع الطلاق ولو لم يعارضه ما هو أقوى منه

- ويأتي - لقيل بجواز إيقاع الثلاث استدلالًا به، والله أعلم.

الدليل الثامن: عن عَائِشَةَ جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» (٢) وفي رواية: «إنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا … ».


(١) انظر: «غاية المقتصدين شرح منهج السالكين» (٣/ ٢٣٣).
(٢) حديث عائشة رواه:
١ - الزهري عن عروة عن عائشة ورواه عنه:
١ - الإمام الشافعي في «الأم» (٥/ ٢٤٨)، والإمام أحمد (٢٣٥٧٨)، وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد عند مسلم (١١١) (١٤٣٣)، وإسحاق بن راهويه عند النسائي (٣٢٨٣)، وعبد الله
ابن محمد الجعفي عند البخاري (٢٦٣٩)، وابن أبي عمر وإسحق بن منصور عند الترمذي (١١١٨)، والحميدي عند ابن عبد البر في «التمهيد» (١٣/ ٢٢٣) يروونه عن سفيان بن عيينة عن الزهري به.
٢ - عُقَيل بن خالد عند البخاري (٥٢٦٠) عنه.
٣ - شعيب بن أبي حمزة عند البخاري (٥٧٩٢) عنه.
رووه عن الزهري ولفظه «فبت طلاقي».
٤ - يونس بن يزيد عن معمر عند مسلم (١١٢) (١٤٣٣) عنه.
٥ - عبد الله بن المبارك عن معمر عند البخاري (٦٠٨٤) عنه.
ولفظه « … إن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي فقالت: يا رسول الله إنَّها كانت عند رفاعة فطلقها =

<<  <   >  >>