للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السادس: جمع الثلاث وقع في اللعان وقياس جمع الثلاث في الطلاق على اللعان قياس مع الفارق.

الجواب: لو كان التلفظ بالثلاث محرمًا لأنكر النبي .

الرد من وجهين:

الوجه الأول: تقدم أنَّ النبي يؤخر الإنكار حال النزاع.

الوجه الثاني: التلفظ بالثلاث محرم على الزوجة وليس على الأجنبية فالملاعنة تبين باللعان فأوقع الثلاث على أجنبية فهو لغو.

السابع: وقعت الثلاث على من لا يلحقها طلاقه فهو طلاق على أجنبية فالملاعنة تبين باللعان فالطلاق لغو (١).

الرد: سمى النبي الطلاق خلاف المشروع لعبًا بكتاب الله ولو كان هذا الطلاق محرمًا لبينه.

الجواب: سماه لعبًا لأنَّ أصل الطلاق مشروع وإنَّما ما زاد على الواحدة هو اللعب بخلاف طلاق الملاعنة فليس مشروعًا من الأصل.

الثامن: الفرقة تحصل باللعان فطلاقه لغو كما لو طلق المسلم زوجته المرتدة أو اليهودي زوجته بعد إسلامها فالطلاق الشرعي طلاق من يملك رجعتها أو بعقد جديد (٢).

الرد: هل الفرقة تحصل باللعان محل خلاف.


(١) انظر: «المفهم» (٤/ ٢٩٢).
(٢) انظر: «الأوسط» (٩/ ١٣٩)، و «المقدمات» (١/ ٢٦٤)، و «تهذيب المسالك» (٤/ ٩٨)، و «المغني» (٨/ ٢٤٢)، و «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٧٤)، و «زاد المعاد» (٥/ ٢٦١).

<<  <   >  >>