السادس: جمع الثلاث وقع في اللعان وقياس جمع الثلاث في الطلاق على اللعان قياس مع الفارق.
الجواب: لو كان التلفظ بالثلاث محرمًا لأنكر النبي ﷺ.
الرد من وجهين:
الوجه الأول: تقدم أنَّ النبي ﷺ يؤخر الإنكار حال النزاع.
الوجه الثاني: التلفظ بالثلاث محرم على الزوجة وليس على الأجنبية فالملاعنة تبين باللعان فأوقع الثلاث على أجنبية فهو لغو.
السابع: وقعت الثلاث على من لا يلحقها طلاقه فهو طلاق على أجنبية فالملاعنة تبين باللعان فالطلاق لغو (١).
الرد: سمى النبي ﷺ الطلاق خلاف المشروع لعبًا بكتاب الله ولو كان هذا الطلاق محرمًا لبينه.
الجواب: سماه لعبًا لأنَّ أصل الطلاق مشروع وإنَّما ما زاد على الواحدة هو اللعب بخلاف طلاق الملاعنة فليس مشروعًا من الأصل.
الثامن: الفرقة تحصل باللعان فطلاقه لغو كما لو طلق المسلم زوجته المرتدة أو اليهودي زوجته بعد إسلامها فالطلاق الشرعي طلاق من يملك رجعتها أو بعقد جديد (٢).
الرد: هل الفرقة تحصل باللعان محل خلاف.
(١) انظر: «المفهم» (٤/ ٢٩٢). (٢) انظر: «الأوسط» (٩/ ١٣٩)، و «المقدمات» (١/ ٢٦٤)، و «تهذيب المسالك» (٤/ ٩٨)، و «المغني» (٨/ ٢٤٢)، و «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٧٤)، و «زاد المعاد» (٥/ ٢٦١).